حيثيات حكم القضاء الإداري باستبعاد شبانة وأبو كيلة من هيئة مكتب “الصحفيين” وإعادة تشكيلها: الجمع بين منصبين نتائجه “يتعذر تداركها”
الحيثيات: عدم جواز احتفاظ شبانة بسكرتير عام النقابة وأبو كيلة برئاسة تحرير الجمهورية وجريدة الرأي للشعب بسبب تعيينهما بـ”الشيوخ”
حيثيات المحكمة أشارت للمادة 103 من الدستور التي تنص على تفرغ عضو المجلس النواب بمهام العضوية مع الاحتفاظ بوظيفته أو عمله
المحكمة: لا يجوز أثناء مدة عضوية أي شخص بمجلس الشيوخ أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله
الحيثيات: الاستمرار في جمع شبانة وأبو كيلة للمنصبين “يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها” ومن شأنه المساس بمصالح أعضاء نقابة الصحفيين
كتب- درب
أصدرت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها باستبعاد محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة، عضوي مجلس نقابة الصحفيين، من عضوية هيئة المكتب بالنقابة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلة عن عضوي المجلس محمود كامل وهشام يونس لإلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من تولي محمد شبانة منصب سكرتيراً عاماً للنقابة، وتولي إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين التي جرت يوم ٢ أبريل ٢٠٢١، وما تبعها من إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، فوجئا الطاعنان وهما عضوين بمجلس نقابة الصحفيين بتصميم بعض أعضاء مجلس النقابة، وعلى رأسهم المطعون ضده على إدراج محمد شبانة عبدالعزيز بدوي، إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة عضوي مجلس نقابة الصحفيين، ضمن اختيارات تشكيل هيئة المكتب وإسناد منصب السكرتير العام للنقابة للأول ومنصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات للثاني، وسط اعتراضهما.
وانتهت الفتوى إلى عدم جواز احتفاظ شبانة بمنصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين ومنصب رئيس مجلة تحرير الأهرام الرياضي، عدم جواز احتفاظ أبو كيلة بمنصب رئيس تحرير الجمهورية ومنصب رئيس تحرير جريدة الرأي للشعب، بسبب تعيينهما بمجلس الشيوخ المصري بموجب القرار الجمهوري رقم 590 في 16 أكتوبر ٢٠٢٠، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التفرغ لواجبات عضوية هذا المجلس، الأمر الذى حدا بهما إلى اقامة دعواهما الماثلة مختتمين صحيفتها بطلباتهما سالفة البيان.
وأوضحت المحكمة أنه بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين بتاريخ 2/4/2021، قامت نقابة الصحفيين بتاريخ 22/4/2021 باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، وشغل شبانة منصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أبو كيلة منصب وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات، اعتبارًا من 22/4/2021، وكان قد سبق تعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم 590 بتاريخ 16/10/2020، وقد أقام المدعيان دعواهما الماثلة لطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون شبانة سكرتيراً عاماً للنقابة، وأبو كيلة وكيلاً للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة.
وأضافت الحيثيات: “كان المقرر أن منصبي وكبل النقابة والسكرتير العام للنقابة يتم شغلهما من بين أعضاء مجلس النقابة، ويقعا ضمن تشكيل هيئة مكتب المجلس– والتي تعقد جلساتها بصفة دورية– للقيام باختصاصاتها التي اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة ، وتنفيذ قرارات مجلسها، وجمعيتها العمومية، والإنابة عن المجلس في الشئون التي يفوضها فيها، كجزء أساسي مُكمل لاختصاصات مجلس النقابة في قيامه على تحقيق أغراض النقابة على الوجه السالف بيانه، فضلاً عمّا يختص به الوكيل إذ يحل محل النقيب إذا خلا مركز النقيب ويقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة، ويعينه المجلس ضمن لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء لتسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة، والتي تقوم بتحقيق أوجه الخلاف وتقدم تقريراً عنها إلى المجلس، ويكون قراره فيها ملزما للأطراف المعنية، ويحل محل النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية في حالة غيابه، بالإضافة إلى ما يختص به السكرتير العام– على وجه الخصوص- من الأعمال التنفيذية الخاصة بتوجيه الدعوات اللازمة لعقد جلسات واجتماعات مجلس النقابة، وجمعيتها العمومية، وتنسيق الشئون الإدارية للنقابة، والإشراف على سجلاتها، وأوراقها، وإعداد محاضرها، وتوقيعها بجانب النقيب، والاشتراك في إحدى لجان النشاط النقابي”.
نص الحيثيات:
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماح الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً
من حيث إن المدعيين يطلبان الحكم – وفقا للتكييف القانوني الصحيح لطلباتهما – بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون السيد/ محمد شبانه عبد العزيز بدوي سكرتيراً عاماً للنقابة، والسيد/ إبراهيم السيد ابراهيم أبو كيله وكيلاً للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، وإلزام النقابة المدعى عليها المصروفات.
ومن حيث إنه وعن شكل الدعـوى فقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، مما تغدو مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه وعن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه : فإن المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 الصادر بشأن قانون مجلس الدولة تنُص على أن ” لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمــــة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها”
ومفاد ذلك أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مُشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يُسلطها القضاء الإداري على القرار ، على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية ،إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذ تبين له بحسب الظاهر من الأوراق – ودون المساس بأصل الحق ، أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان : أولهما : رُكن الجدية : بأن يكون الطلب قائماً على أسباب ، جدية تُبرره تحمل على ترجيح الحُكم بإلغائه عند نظر الموضوع ، وثانيهما : رُكن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه آثار لا يُمكن تدارُكها فيما لو قضى بإلغائه .
حُكم المحكمة الإدارية العُليا في الطعن رقم 13729 لسنة 62 ق. عليا ، بجلسة 1/7/2017
ومن حيث إنه عن ركن الجدية: فإن المادة (77) من الدستور الحالي المعدل تنص على أن “ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية…”.
وتنص المادة (103) منه على أن “يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون” .
وتنص المادة (105) منه على أن “يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون…”
وتنص المادة (212) منه على أن “الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة… ويحدد القانون تشكيل الهيئة…” .
وتنص المادة (215) منه على أن “يحدد القانون الهيئات المستقلة…”.
وتنص المادة (250) منه على أن “…وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له… ويُنتخب ثلثا أعضائه…، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي…”.
وتنص المادة (254) منه على أن “تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103،…، 105،… وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب…”.
وتنص المادة (1) من القانون رقم (76) لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين على أن ” تنشأ نقابة للصحفيين… تكون لها الشخصية المعنوية…”.
وتنص المادة (44) منه على أن “يَختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه، وكيلين وسكرتيرًا عامًّا وأمينًا للصندوق، ويكونون مع النقيب هيئة المكتب.
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة اختصاصاتهم وواجباتهم”.
وتنص المادة (45) منه على أن ” إذا خلا مركز النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة، فإن زادت على ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ خلو المركز لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي.”
وتنص المادة (47) منه على أن ” يختص مجلس النقابة بما يأتي: (أ) العمل على تحقيق أغراض النقابة. (ب)…(ج)… (د) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل رسوم القيد والاشتراكات… (هـ) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وتنفيذ قراراتها. (و) الإشراف على جداول العضوية… (ز) إعداد اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة واللوائح الأخرى… ومراقبة تنفيذ هذه اللوائح. (ح)… (ط)… (ي)… (ك)… (ل) وضع خطة العمل السياسي في النقابة ومتابعة تنفيذها… (م)…”,
وتنص المادة (48) منه على أن ” يختص مجلس النقابة بتسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة، ويعين المجلس لهذا الغرض لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من بينهم النقيب أو أحد الوكيلين، تقوم بتحقيق أوجه الخلاف وتقدم تقريراً عنها إلى المجلس، ويكون قراره فيها ملزما للأطراف المعنية. وتعرض المنازعات على المجلس بناء على طلب أحد الطرفين أو كليهما، أو بناء على طلب أي عضو من أعضاء المجلس.”
وتنص المادة (52) منه على أن “يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويرأس الجمعية العمومية ومجلس النقابة. وفي حالة غيابه يحل محله الوكيل الذي يختاره المجلس. فإذا غاب الوكيلان كانت الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً “
وقد تضمنت اللائحة الداخلية للنقابة اختصاصات هيئة مكتب مجلس النقابة، وتضمنت تنظيم الشئون الإدارية للنقابة, وتنفيذ قرارات المجلس والجمعية العمومية, والإنابة عن المجلس في الشئون التي يفوضه فيها, وتعيين الموظفين والاستغناء عنهم, ووضع اللوائح الخاصة بهم, بموافقة مجلس النقابة, وترتيب إجازاتهم, ومكافآتهم, وتوقيع الجزاءات, وتعقد الهيئة جلساتها بصفة دورية في مواعيد تحددها, ويشترك السكرتير العام في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالدعوة لجلسات مجلس النقابة, وهو الأمين على سجلات النقابة, وأوراقها, والمسئول عن إعداد محاضرها وحفظها, وتوقيعها بجانب النقيب, والمسئول عن توجيه الدعوات والتنسيق الداخلي في الشئون الإدارية للنقابة, فضلا عن كونه أحد مقرري لجان النشاط النقابي.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم (179) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة على أن ” يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة الوطنية للصحافة، وتسري أحكامه على… والمؤسسات الصحفية… المملوكة للدولة”.
وتنص المادة (2) من قانون الهيئة الوطنية للصحافة على أن “الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية…”.
وتنص المادة (4) منه على أن “تتولى الهيئة إدارة المؤسسات الصحفية القومية…”.
وتنص المادة (5) منه على أن “تباشر الهيئة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي: 1-… 2-الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية, والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم… 3-… 4-تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها…, والأعضاء المعينين في الجمعيات العمومية… 5-… 6-مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية في حالة…، وعزلهم… 7-… 8-تلقي التقارير… من المؤسسات الصحفية القومية…, وتلقي محاضر اجتماعات مجالس الإدارة, وعقد الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية لاعتمادها. 9-… 10-… 11-وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية… 12-اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات الصحفية… 13-… 14-… 15-… 16-… 17-… 18-… 19-تلقي اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية….”.
وتنص المادة (7) منه على أن “تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية…”.
وتنص المادة (13) منه على أن “تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة”.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم (141) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ– المعمول به اعتبارًا من 2/7/2020- على أن “يُعمل بأحكام القانون المرافق… في شأن مجلس الشيوخ, ويلغي كل حكم يخالف أحكامه”.
وتنص المادة الخامسة منه على أن “تسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016 على مجلس الشيوخ إلى حين صدور لائحته الداخلية, وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته”.
وتنص المادة (12) من قانون مجلس الشيوخ على أن “… ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات”.
وتنص المادة (29) منه على أن “… ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات، المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس”.
وتنص المادة (33) منه على أن “إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ في هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة- مضافًا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون- على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا”.
وتنص المادة (36) منه على أن “يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها…”.
وتنص المادة (47) منه على أن ” لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ و…,…, أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها…”.
وحيث إن مفاد ما تقدم وفقاً لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن نقابة الصحفيين مرفق عام مهني له شخصية اعتبارية , تمّ إنشاؤها بقانون منحها قدرًا من السلطة العامة؛ بما يُعينها على تحقيق أغراضها المقررة قانونًا, وأن مجلس النقابة برئاسة النقيب يَختار فور انتخابه هيئة مكتب المجلس والتي تتشكل من النقيب ووكيلين وسكرتير عام وأمين للصندوق, يختصون بما تحدده اللائحة الداخلية للنقابة من واجبات ومسئوليات, اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة, وتنفيذ قرارات مجلسها, وجمعيتها العمومية, والإنابة عن المجلس في الشئون التي يفوضها فيها, كجزء أساسي مُكمل لاختصاصات مجلس النقابة في قيامه على تحقيق أغراض النقابة, ووضع خطة عملها, وإعداد لوائحها, ومراقبة تنفيذها, ومراجعة جداولها, وإدارة أموالها, والإشراف على حساباتها, وتحصيل مواردها, فضلا عمّا يختص به السكرتير العام– على وجه الخصوص- من تنفيذ الإجراءات الخاصة بتوجيه الدعوات اللازمة لعقد جلسات واجتماعات مجلس النقابة, وجمعيتها العمومية, والتنسيق الداخلي في الشئون الإدارية للنقابة, والإشراف على سجلاتها, وأوراقها, وإعداد محاضرها, وحفظها, وتوقيعها بجانب النقيب, والاشتراك في إحدى لجان النشاط النقابي.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الدستور– ومن بعده قانون الهيئة الوطنية للصحافة المشار إليه- مايز بين طبيعة تلك الهيئة وطبيعة المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة, فمنح الأولى دون الثانية صفة (الهيئات المستقلة), وأبرز القانون جوانب التمايز بين الجهتين, سواء من حيث طبيعتهما القانونية, أو أداة تشكيل مجلس الإدارة في كل منهما, أو مدة رئاسته أو عضويته, أو اختصاصاتهما, فالأولى (الهيئة) من أشخاص القانون العام, وتخضع لأحكام الهيئات العامة فيما لا يتعارض مع أحكام قانونها, والثانية (المؤسسات الصحيفة القومية) من طبيعة الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تحكمها قواعدها .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الدستور إثراءً منه للمشاركة الواجبة في الحياة النيابية, وانعكاساتها الإيجابية على العملية الديمقراطية، وتمكينًا لمجلس الشيوخ من أداء الدور المنوط به، أوجب تفرغ أعضاء هذا المجلس لمهام عضويتهم، مقررًا الاحتفاظ لهم بوظائفهم أو أعمالهم وفقًا للقانون طوال مدة العضوية، ومقدارها خمس سنوات ميلادية, ونزولا على هذا الحكم الدستوري صدر قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020 المشار إليه متضمنًا– في المادة (33) منه- تفرغ عضو المجلس لمهام عضويته, مع احتفاظه– إذا كان عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل- بوظيفته أو عمله، واحتساب مدة عضويته في المعاش والمكافأة, وتقاضيه- في تلك الحالة- راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته, دون أن تتقرر له أي معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله, وعلى ألا يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو المجلس تطبيقًا لهذا الحكم- مضافًا اليه مكافأة العضوية المقررة بالمادة (36) من هذا القانون- على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا, وقد قرر المشرع سريان تلك الأحكام على أعضاء المجلس المعينين منهم والمنتخبين، على السواء؛ لتساويهم في كافة الحقوق والواجبات.
” يراجع فى ذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 280 بتاريخ 6/3/2021 – ملف رقم 86/3/1220 – جلسة 10/2/2021 “
وهدياً بما تقدم ، وكان البادي من ظاهر الأوراق ، وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ، أنه بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين بتاريخ 2/4/2021 ، قامت نقابة الصحفيين بتاريخ 22/4/2021 باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة ، وشغل السيد/ محمد شبانة عبد العزيز بدوى منصب السكرتير العام لنقابة الصحفيين ، والسيد / إبراهيم السيد إبراهيم أبو كيلة منصب وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات ، إعتبارًا من 22/4/2021, وكان قد سبق تعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم (590) بتاريخ 16/10/2020, وقد أقام المدعيان دعواهما الماثلة لطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون السيد/ محمد شبانه عبد العزيز بدوي سكرتيراً عاماً للنقابة ، والسيد/ إبراهيم السيد ابراهيم أبو كيله وكيلاً للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة .
وحيث إنه ولما كان ذلك ، وكان المقرر أن منصبى وكبل النقابة والسكرتير العام للنقابة يتم شغلهما من بين أعضاء مجلس النقابة, ويقعا ضمن تشكيل هيئة مكتب المجلس– والتي تعقد جلساتها بصفة دورية– للقيام باختصاصاتها التي اتسمت في عمومها بطابع الأعمال التنفيذية اللازمة لتسيير شئون النقابة , وتنفيذ قرارات مجلسها, وجمعيتها العمومية, والإنابة عن المجلس في الشئون التي يفوضها فيها, كجزء أساسي مُكمل لاختصاصات مجلس النقابة في قيامه على تحقيق أغراض النقابة على الوجه السالف بيانه, فضلاً عمّا يختص به الوكيل إذ يحل محل النقيب إذا خلا مركز النقيب ويقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة ، ويعينه المجلس ضمن لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء لتسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة ، والتى تقوم بتحقيق أوجه الخلاف وتقدم تقريراً عنها إلى المجلس، ويكون قراره فيها ملزما للأطراف المعنية ، ويحل محل النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية في حالة غيابه ، بالإضافة إلى ما يختص به السكرتير العام– على وجه الخصوص- من الأعمال التنفيذية الخاصة بتوجيه الدعوات اللازمة لعقد جلسات واجتماعات مجلس النقابة, وجمعيتها العمومية, وتنسيق الشئون الإدارية للنقابة, والإشراف على سجلاتها, وأوراقها, وإعداد محاضرها, وتوقيعها بجانب النقيب, والاشتراك في إحدى لجان النشاط النقابي.
ولما كان البين من الأوراق أن نقابة الصحفيين عند تشكيلها لهيئة المكتب قامت بتعيين السيد / إبراهيم السيد إبراهيم أبوكيلة بمنصب وكيل النقابة ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات ، وتعيين السيد /محمد شبانة عبدالعزيز بدوى ، بمنصب سكرتير عام النقابة بالرغم من أنهما عضوين بمجلس الشيوخ ، ومن ثم لا يجوز للسيدين / إبراهيم السيد إبراهيم أبوكيلة ، ومحمد شبانة عبدالعزيز بدوى ، التعيين بمنصبى وكيل النقابة ورئيس لجنتى التسويات والتشريعات للأول ، وسكرتير عام النقابة للثانى ، لأنهما عضوين مجلس الشيوخ؛ وذلك لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لهذا العمل التنفيذي, والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية هذا المجلس, ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية يكون والحال كذلك قد استخلص من غير أصول تنتجه مادياً وقانونياً بالمخالفة لحكم القانون – بحسب الظاهر من الأوراق – ، ويغدو مرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه .
وحيث إنه وعن ركن الاستعجال في القرار المطعون فيه فإنه متوافر بلا ريب إذ أن الاستمرار في تنفيذه المخالف للقانون – بحسب الظاهر من الأوراق – يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ، لا سيما وأن هذين المنصبين يتطلبان التفرغ الكامل للعمل ، وهو مالا يتوافر بشأنهما ، ومن شأنه المساس بمصالح أعضاء نقابة الصحفيين .
وإذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه الجدية والاستعجال فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بعد استبعاد السيد/ محمد شبانه عبد العزيز بدوي من منصب سكرتير عام النقابة ، والسيد/ إبراهيم السيد ابراهيم أبو كيله من منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات ، علي أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان لتوافر موجبات ذلك وفقاً لحكم المادة (286) من قانون المرافعات .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملاَ بحكم المادة 184من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمــــة : بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة بعد استبعاد السيد/ محمد شبانه عبد العزيز بدوي من منصب سكرتير عام النقابة ، والسيد/ إبراهيم السيد ابراهيم أبو كيله من منصب وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .