“الكرة في ملعب الرئيس”.. مطالبات بإلغاء حبس الباقر وعلاء وأكسجين والعليمي ومؤنس وفؤاد: متى يتوقف هدر الأعمار!
المبادرة المصرية: السيسي وحده يملك حق إلغاء أو تخفيف الأحكام الصادرة من محاكم الطوارئ بموجب القانون
المادة 13 من قانون الطوارئ: لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية.. والمادة 14: للرئيس الحكم في تخفيف أو إلغاء العقوبة
خطاب مفتوح للرئيس: اتهاماتهم لا تعدو كونها تعبيرا عن الرأي وبالفعل قضوا أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي
ليست المرة الأولى.. خالد علي كشف في وقت سابق عن عدول الحاكم العسكري عن التصديق على حبس المهندس ممدوح حمزة
كتب- درب
“الكرة في ملعب الرئيس”، عبارة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تشير إلى الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الإفراج عن عدد من السياسيين والصحفيين والحقوقيين الذين أصدرت محاكم الطوارئ أحكاما ضدهم بالسجن والغرامة.
وفي ديسمبر الماضي، وفي قضيتين مختلفتين، أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حكمها بالسجن 5 سنوات على المحامي زياد العليمي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، و4 سنوات لكل من، المحامي محمد الباقر، الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس ومحمد أكسجين.
وبموجب قانون الطوارئ الذي أوقف الرئيس العمل به في نوفمبر 2021، فإن محاكم أمن الدولة طوارئ، مستمرة في نظر القضايا المحالة إليها قبل قرار وقف العمل بالقانون، وكان من بين هذه القضايا، القضيتين 957 لسنة 2021 و1228 لسنة 2021.
وتساءلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في خضم مطالبها بالإفراج عن الصادر ضدهم الأحكام: “هل يستخدم الرئيس سلطاته القانونية في وقف حبس علاء وباقر وأكسجين وغيرهم من سجناء الرأي؟”.
وبموجب المادة 13 من قانون الطوارئ، فإن الحكم الصادر ضدهم “نهائي ولا يمكن الطعن عليه أمام أي درجة قضائية أخرى”، ولكن بحسب نفس المادة “لا تكون الأحكام نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها”.
بينما تشير المادة 14 من قانون الطوارئ إلى الحل الذي أشارت إليه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهو حق الرئيس وحده بموجب هذه المادة في “تخفيف العقوبة أو إلغائها تماما”، حتى وإن وقع التصديق بالفعل كما حدث في تصديق رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس على حكم حبس المتهمين في “ٌقضية الأمل”.
القضية الأولى التي صدر الحكم فيها على العليمي ومؤنس وفؤاد، حملت رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مصر القديمة، وواجهوا جميعا تهمة “نشر أخبار كاذبة”، على خلفية مقالات وتدوينات منسوبة إليهم تعود لسنوات.
وبعد الحكم عليهم في نوفمبر 2021، كشف المحامي الحقوقي خالد علي أن التصديق على حكم حبسهم جرى بعد أسبوع واحد من إصداره، بتوقيع من رئيس مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية.
أما القضية الثانية التي تحمل رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، فصدر الحكم فيها في حق الباقر وعلاء وأكسجين بنفس التهمة “نشر أخبار كاذبة”، ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن تصديق رئيس الجمهورية على الحكم من عدمه.
وفي سياق متصل، أطلق نشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة حملة توقيعات على خطاب مفتوح موجه لرئيس الجمهورية لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي، وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم.
ورصد الخطاب المفتوح لرئيس الجمهورية، ما قال إنه “ضمانات محاكمة عادلة افتقرتها محاكمة المتهمين، مثل حقهم في الحصول على دفاع فعّال، حيث لم يتاح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم”.
وأضاف الخطاب: “لم تنصت المحكمة لطلبات المتهمين المتمثلة في الحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية التي تجاوزت الألف صفحة للاطلاع عليها وتحضير الدفوع، كذلك، صدرت إدانتهم من قبل محكمة، أحكامها نهائية لا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن التي يكفلها القانون المصري في المحاكمات الطبيعية، وهي جميعًا خروقات أخلت بشكل صارخ بحق المتهمين في محاكمة عادلة وفقًا للدستور المصري وللمعايير الدولية”.
وجاء أيضا في الخطاب، أن “هؤلاء جميعا قد أمضوا رهن الحبس الاحتياطي ما يزيد عن العامين بالفعل، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد العدالة ويجافي ما أعلنتموه من مرتكزات ومبادئ سوف تتبع في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أعلنت منكم في 11 سبتمبر المنصرم”.
واختتم الموقعون على الخطاب والعريضة “أن الاتهامات الموجهة لهم في كلا القضيتين لا يعدو كونه تعبيرا عن الرأي، وأن جميعهم ما عرف عنهم سوي حبا وتضحية وانتماء لوطنهم وشعبهم، لذلك، نطالبكم بإلغاء أي أحكام إدانة صدرت ضد المذكورين أعلاه، وحفظ الدعاوى ضدهم، وإطلاق سراحهم”.
يذكر أن دفاع المهندس ممدوح حمزة، كشف في وقت سابق عن “سابقة” بعد عدول الحاكم العسكري عن التصديق على حكم حبس حمزة لمدة 6 أشهر ووضعه على قوائم الإرهاب، وتقرر إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد بعد هذا الإلغاء.
أيضا قررت النيابة العامة رفع اسم ممدوح حمزة، من “قوائم الإرهاب”، وإنهاء ما ترتب على قرار الإدراج في هذه القوائم، كجزء من آثار إلغاء التصديق على الحكم من الحاكم العسكري.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عدد، الثلاثاء، قرار النيابة العامة رقم 2 لسنة 2022 بشأن إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 1 لسنة 2020 أحكام إدراج إرهابيين، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 243 (تابع) في 28 أكتوبر 2020.