التعاونية العمالية: قرارات الدولة الاقتصادية لمواجهة كورونا طبقية ظلمت العمال لصالح رجال الأعمال والمستثمرين

الورقة: قرارات الدولة اتسمت بطابع طبقي ضد الطبقة العاملة كافة فئاتها باستثناء العاملين بالجهاز الإداري للدولة

الحكومة لم تقم بذات الإجراءات لحماية العاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، اكتفت بصرف مبلغ 500 جنيه

كتب- حسين حسنين

أصدرت التعاونية القانونية للوعي العمالي، ورقة بعنوان “وباء كورونا والعمال.. يكشف مخالفة الدولة للتشريعات”، سلطت فيها الضوء على القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تفشي الفيروس.

وقالت التعاونية القانونية في ورقتها، التي حصل “درب” على نسخة منها، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، اتسمت بطابع طبقي ضد الطبقة العاملة المصرية بكافة فئاتها، باستثناء العاملين بالمصالح والهيئات والجهاز الإداري بالدولة”.

كما قالت الورقة، إن إجراءات الحكومة المصرية جاءت لصالح المستثمرين ورجال الأعمال، سواء من خلال خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء لصناعة الجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش لكل كيلو وات في الساعة.

وسردت الورقة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة بين إلغاء ضرائب أو تقليل رسوم أو تخفيض أسعار المرافق الأساسية أو تقليل نسبة العمالة.

وعلقت الورقة قائلة: “الحكومة لم تقم بذات الإجراءات لحماية العاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، اكتفت بصرف مبلغ 500ج للعاملين بالعمالة غير المنتظمة، قرار لا يراعي الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية”.

وطالبت الورقة، بضرورة أن تلتزم الدولة صرف إعانات من صندوق طوارئ العمال للعمال الذين تم تخفيض رواتبهم بسبب توقف العمل منعا لانتشار الفيروس لحين انتهاء فترة المنع من العمل طبقاً للقانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.

وأيضا طالبت التعاونية بصدور قرار بمنح العاملين بأجر إجازة مدفوعة الأجر دون انتقاص من حقوقهم المالية والمهنية، طبقا لقانون العمل ولائحته التنفيذية وقانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية، وما وقعت وصدقت عليه مصر من اتفاقيات وذلك لحين انتهاء فتره تفشي الفيروس.

نص الورقة:

وباء كورونا والعمال.. يكشف مخالفة الدولة للتشريعات

ورقة مقدمة من التعاونية القانونية للوعي العمالي لتوضح قراءتها للوضع:

جاء إعلان منظمة الصحة العالمية اعتبار فيروس كورونا وباء عالميا، وذلك بعد إعلان رئيسها خروج المصابين بالفيروس من الصين إلى أنحاء العالم، وبالرغم من الانتقادات التي وجهت للمنظمة؛ انها جاملت الصين مما أدى الى وصول الفيروس إلى حد الوباء، على غرار الملاريا كما ذكرت نيويورك تايمز، إلا أن هذا الإعلان كان محفزا للحكومات والأنظمة العالمية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس ومحاولة محاصرته.

كانت مصر من الدول التي أصدرت مجموعة من الإجراءات لمنع انتشار الفيروس ومحاصرته، وجاء ذلك بعد عده إجراءات هدفت جميعاً إلى الحد من التجمعات، وبالرغم من تزايد أعداد المصابين بالفيروس؛ إلا أن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، تعتبر مصر من أفضل الدول التي اتخذت إجراءات حقيقية فعاله.

وبالرغم من تنوع تلك القرارات إلا انها اتسمت جميعاً بطابع طبقي ضد الطبقة العاملة المصرية بكافة فئاتها، باستثناء العاملين بالمصالح والهيئات والجهاز الإداري بالدولة، حيث أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي قراراً بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكامه على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لوكرونا.

كما يستثنى من تطبيق أحكام القرار الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء). وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقاً للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا.

إلى ذلك نصت المادة الثانية على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان القرار، ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى إحتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة، بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعاً لحالتهم الصحية.

كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة. ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.

إلى ذلك نصت المادة الرابعة على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر، يقل عمره عن 12 سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

ونصت المادة الخامسة على أن يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.

ونصت المادة السادسة على أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حالياً.

كما نصت المادة السابعة على أن يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.

ونصت المادة الثامنة على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقاً للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

إلى ذلك نصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية

يتضح من مطالعه القرار سالف الذكر أن الدولة بالرغم من تنفيذها للإجراءات المتبعة من منظمه الصحة العالمية إلا أنها راعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وجاء القرار صحيحا وفقا للدستور والقانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا. من عدم الاضرار بالحقوق الأصيلة والمكتسبة.

وبخلاف ذلك صدرت معظم القرارات لصالح المستثمرين ورجال الأعمال، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ الحكومة حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش لكل كيلو وات في الساعة، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.

وشملت القرارات التحفيزية أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وابريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.

كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

وفي الوقت نفسه تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن القرارات تضمنت كذلك التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.

وأعلن المستشار نادر سعد كذلك عن موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، بما بها من مُميزات ستقدم للمُصنعين في هذا الشأن، وسرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة لمجلس النواب.

وفيما يتعلق بالبورصة، فقد قررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلا من 1,5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.، ناهيك عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه لدعم البورصة.

كما تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وتقرر أيضاً إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.

وأكد رئيس الوزراء أن حزمة القرارات المُتخذة من جانب الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية على سُرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة وكذا مواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان، كما تتسق القرارات وجهود الدولة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وكافة الشركات العاملة بالسوق الوطني في إمكانيات الاقتصاد المصري.

يتضح من القرارات سالفة الذكر حرص الدولة على المستثمرين ورجال وأصحاب الأعمال بشكل عام، إلا أنها لم تقم بذات الإجراءات لحماية العاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، حيث أكتفت بصرف مبلغ 500ج للعاملين بالعمالة غير المنتظمة وهو قرار لا يراعي الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية، حيث أن المبلغ المذكور ضئيل جداً، ولا يتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت وستلحق بالعمالة غير المنتظمة؛ نتيجة للتوقف الجزئي للأشظة التجارية والاقتصادية، وربما تؤول الظروف إلى التوقف الكلى، فلا يكون أمام هؤلاء إلا محاولة التهرب من تطبيق إجراءات الحظر، مما يزيد من معدل اصابتهم بالفيروس وربما انتشاره في المجتمع بكامله.

لذا كان على الدولة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة ووزارة المالية في الاجتماع مع ممثلي العمالة غير المنتظمة من التنظيمات النقابية ليخرج القرار منصفا للعاملين بقطاع مهم وكبير هو قطاع العمالة غير المنتظمة مراعيا للظروف الاقتصادية والاجتماعية.

الأمر الأخر انعقد اجتماعاً للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل بشأن الإجراءات الاحترازية، التي يمكن اتخاذها على مستوى المنشئات الصناعية، لتلافى انتشار الفيروس في المنشئات الإنتاجية، حيث قامت وزارة القوى العاملة بتقديم اقتراح بتخفيض الاعداد من خلال العمل بنظام الورديات، وبالرغم من الاعتراضات التي ساقها اتحاد الصناعات المصرية، التي تؤكد على أن الاتحاد وغيره من منظمات أصحاب الاعمال يرفض تماما فكره تقليل العمالة، أو تقليل ساعات العمل في المنشئات الإنتاجية، باعتبار ان هذه الفكرة على حد زعمه ستؤدى إلى حدوث أزمة للصناعة المصرية، تجعلها لا تستطيع تلبية احتياجات الوطن من سلع وأدوية وخلافه، متناسياً تماماً ما قدمته الحكومة من تسهيلات عينيه ونقدية واعفاءات لصالح تلك المنشئات، وما سيحققه من أرباح عالية بغض النظر عن تأثير ذلك على انتشار الفيروس بين العاملين بشكل خاص، أو المواطنين المصريين بشكل عام.

الطامة الكبري هي أن الاتحاد اعترف بالفعل؛ أن العديد من المنشئات الصناعية قد اتجهت طواعية نحو تخفيض تواجد العمالة الإداري،ة التي ليس لها تأثير مباشر على خطوط الإنتاج ودورة العمل في اطار أجرائها الاحترازية والسماح لبعض العاملين في تلك الوظائف بالعمل من المنزل ولم يتحدث عن المعايير حول تلك الإجراءات وتخفيض الأجور بنسبه تتراوح من 30 الى 50 % وبدون أي مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل عامل، وطبيعة العمل حيث أن العمل من المنزل قد يعتبر الطريقة الأمثل لأداء بعض المهام، فضلا عما يتكبده العامل من مصروفات لصالح أرباح أصحاب الاعمال، وإن تلك المعايير التي طالت العاملين بالقطاع الخاص؛ فضلا عن عدم مراعاتها لظروف العاملين، بل جاءت مخالفة لقانون العمل بإعتباره القانون العام المنظم لعلاقات العمل وذلك على النحو التالي :-

أولاً :- نصت المادة 41 على جواز تخفيض مرتب العامل إلى 50 % في حالة القوة القاهرة لظروف خارجة عن العامل وصاحب العمل وذلك باعتبار أن العامل لن يقوم بأداء وظيفته لسبب خارجي ولم تتحدث عن تقليل ساعات العمل أو العمل من المنزل، فهذا الأمر يخرج عن نطاق تطبيق المادة 41 التي وإن كانت تحدثت عن تنظيم علاقات العمل في حالة القوى القاهرة إلا انها أكدت على إنه لتطبيق المادة، يجب أن تكون تلك القوى تمنع العامل بالكامل عن العمل ليس جزئيا، وبالتالي طالما نتحدث عن توقف جزئي أو تغيير مكان العمل، مع استمرار أداء مقتضيات عمله، فانه يكون للعامل كافة مستحقاته المالية من أجور ومكافئات وعلاوات وخلافه، بالإضافة إلى احتساب تلك المدة ضمن مدة عمله بالأسافة، إلى انه إذا ما قام صاحب العمل بتخفيض ساعات العمل أو تغيير مكان العمل دون أداء التزاماته المالية للعامل بشكل منتظم، يعتبر خطأ في حق العامل يستلزم التعويض فضلاً عن وقوع صاحب العمل تحت نصوص العقوبات الواردة بقانون العمل باعتباره ممتنعا عن أداء مستحقات العامل.

ثانياً: – نصت المادة 80 على عدم جواز تشغيل العامل لأكثر من ثمان ساعات، مع ضرورة أن تتخلل تلك الساعات ساعة للراحة والطعام، لذلك فانه يتعين في حالة تخفيض ساعات العمل أن يلتزم أصحاب الأعمال بوجود ساعة للراحة والطعام، وإلا يعتبر صاحب العمل مخلا بالتزاماته القانونية، ويستوجب مسائلته قانونياً، فضلا عن عقابه بموجب العقوبات الواردة بقانون العمل.

ثالثاً: – يجب مراعاة نص المادة 163 من قانون العمل التي تؤكد على انه حتى في ظل ظروف استثنائية لا يجوز وقف الاتفاقية الجماعية أو تعديلها إلا عن طريق المفاوضة الجماعية، لمناقشه هذه الظروف والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما، فاذا لم يصل الطرفان إلى الاتفاق، يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى الوساطة، وبالتالي فان أي تعديل بمقتضى تقليل ساعات العمل أو العمل من المنزل لا يجب أن يخل بالالتزامات المتفق عليها في الاتفاقية المبرمة بين صاحب العمل والعمال بالمنشأة.

رابعاً: – لا تسري احكام المواد من 195 الى حتى 201 من قانون العمل على حاله تفشى الامراض والأوبئة، وبالتالي لا يجوز تسريح العمالة بحجه تفشى فيرس كورونا، ويعتبر التسريح هنا بمثابة فصلاً تعسفياً، يجوز للعامل الرجوع بالتعويض المناسب على صاحب العمل، فضلاً عن احقيته في استحقاق كافة مستحقاته المالية والعينية.

خامساً: – أكدت المادة 201 من قانون العمل على التزام المنشئات وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية كما أكدت على معاقبى المخالف بالحبس، بإعتبارها من آليات السلامة والصحة المهنية، وبالتالي فانه على المنشئات التي قد لا تمنح العاملين بها إجازة لحين انتهاء فتره تفشي الفيروس، اتخاذ كافة وسائل الصحة والسلامة المهنية للعاملين بها، وفى حالة الإصابة أثناء العمل أو بسببه تعتبر إصابة عمل، وعلى الأخص العاملين بالوحدات الصحية. فضلا عن ضرورة الالتزام بما نصت عليه المادة 219 من ذات القانون على اجراء المنشأة التفتيش الدوري على أماكن العمل وضرورة توفير طبيب بفحص شكاوى العامل المرضية، والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لأجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة عل لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة، ولاكتشاف ما يظهر من أمراض والالتزام بما نصت عليه المادة 220 عن ضرورة توفير طبيب للعاملين بالإضافة إلى ضرورة قيام جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل بأجراء الفحوص الطبية على العاملين بالمنشأة طبقا لمقتضي المادة 225 من قانون العمل .

أخيراً

إننا نرى حفاظاً على حقوق العاملين بأجر دون افتات التالي: –

أولاً: – يلتزم أصحاب الاعمال أداء كافة مستحقات العاملين لديهم دون تخفيض طالما أن العاملين يقومون بأعمالهم بغض النظر عن ساعات العمل أو مكان العمل.

ثانياً: -تلتزم الدولة بتعويض العمالة غير المنتظمة بأداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للأجور مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل عامل وطبيعة مهنته والتضخم والقوى الشرائية للسلع والخدمات

ثالثاً: – تلتزم الدولة صرف إعانات من صندوق طوارئ العمال للعمال الذين تم تخفيض رواتبهم بسبب توقف العمل منعا لإنتشار الفيروس لحين إنتهاء فترة المنع من العمل طبقاً للقانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.

رابعاً: – صدور قرار بمنح العاملين بأجر إجازة مدفوعة الأجر دون انتقاص من حقوقهم المالية والمهنية، طبقا لقانون العمل ولائحته التنفيذية وقانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية، وما وقعت وصدقت عليه مصر من اتفاقيات وذلك لحين إنتهاء فتره تفشي الفيروس.

خامساً: – ضرورة اخذ موافقة ممثلين العمال وتنظيماتهم النقابية قبل صدور أي قرار بتخفيض ساعات العمل أو تغيير مكان العمل وتخفيض الأجر على انه في جميع الأحوال يجب أن يصدر هذا القرار مراعيا للظروف الاقتصادية والاجتماعية وظروف كل مهنه بما لا يضر بالحقوق الأصيلة والمكتسبة للعاملين بأجر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *