هيئة مفوضي الدولة تحجز دعوى “مدى مصر” ضد قرار “الأعلى للإعلام” برفض ترخيص الموقع لكتابة التقرير وعرضه على المحكمة
درب
قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، حجز دعوى شركة «مدى مصر» ضد قرار المجلس الأعلى للإعلام برفض ترخيص الموقع، لكتابة التقرير وعرضه على المحكمة في جلسة لم تحددها بعد، بحسب محامي الشركة حسن الأزهري.
وذكر موقع مدى مصر في بيان أصدره “كنا أقمنا، في 11 أكتوبر الماضي، دعوى أمام مجلس الدولة نطالب فيها بالحصول على ترخيص إدارة موقعنا، وإلغاء قرار الأعلى للإعلام، برفض طلبنا، وكذلك تعويضنا عن الضرر الذي تسبب فيه امتناع المجلس عن إعلامنا بمصير طلب الحصول على ترخيص لمدة أربع سنوات”.
وأوضح حسن الأزهري أن جلسة اليوم شهدت غياب أي ممثل عن “الأعلى للإعلام”، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ إقامة “مدى مصر” الدعوى وبدء نظرها في 16 نوفمبر الماضي، مضيفًا أنه قدم لهيئة المفوضين خلال جلسة اليوم ما يثبت امتناع المجلس عن استلام إعلانه بجلسة اليوم، وإعلانه في مواجهة النيابة، إلى جانب صور ضوئية لاستدعاءات النيابة لرئيسة تحرير مدى مصر وثلاث من صحفياته، بعدما تقدم نواب وأعضاء من حزب “مستقبل وطن” بمئات البلاغات ضدهن، على خلفية نشر خبر عن رصد وقائع فساد داخل الحزب وملاحقة المسؤولين عنها، إلى جانب صورة من الطلب الذي تم تقديمه للنيابة للحصول على نسخة رسمية من أوراق القضية.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال تحقيق النيابة مع رئيسة تحرير “مدى مصر”، لينا عطا الله في بلاغات «مستقبل وطن»، في سبتمبر الماضي، وجهت لها تهمة إدارة موقع بدون ترخيص، ما ردت عليه عطا الله بأن الموقع قدم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على رخصة، فضلًا عن سداد كامل الرسوم، وقدرها 50 ألف جنيه، منذ أكتوبر 2018.
خلال جلسة التحقيق أطلع المحقق عطا الله على خطاب من المجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام، يفيد برفضه منح الترخيص لموقع «مدى مصر» في جلسة بتاريخ 3 يناير، وهو القرار الذي لم يتم إبلاغ ممثلي الموقع القانونيين به حتى جلسة التحقيق المشار لها، فضلًا عن عدم الرد على أي من أسئلة القائمين على الموقع عن مصير الطلب، طوال أربع سنوات منذ تقديمه، ما اعتبرته إدارة “مدى مصر” مخالفة للقانون ومحاولة لتفويت حق الطعن على قرار عدم منح الرخصة.
وينص قانون المجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام على منح مهلة 90 يومًا للرد على طلبات الترخيص بالقبول أو الرفض من تاريخ تقديمها. ويجري إخطار مقدم الطلب بهذا القرار حتى يتسنى له ممارسة حقه في الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية في حالة الرفض.