مواد كارثية.. 9 ملاحظات لمحمود كامل على اللائحة الموحدة للعاملين بالمؤسسات القومية: نصوص تسريح الصحفيين
كامل: اللائحة وصلت بشكل غير رسمي.. ونص يعاقب على مناقشة المسائل الدينية أو السياسية أو الطائفية
كتب- فارس فكري
وصف محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين مواد باللائحة الموحدة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بالكارثية، مشيرا إلى أن النسخة التي وصلته غير رسمية ولم ترد الهيئة الوطنية للصحافة على مخاطبات نقابة الصحفيين بإرسال نسخة من اللائحة لإبداء الرأي فيها.
ووضع كامل 9 ملاحظات على مواد باللائحة مطالبا بحذف بعضها وتعديل البعض الآخر، مشيرا إلى أن بنود باللائحة تعطي صلاحيات واسعة لجهات الإدارة وتفتح الباب لفصل الصحفيين وتقيد حرية الرأي والتعبير.
وأكد كامل إن بعض النصوص فضفاضة وغير واضحة ويمكن استغلالها بسوء نية، مشيرا إلى أن من كتب هذه اللائحة تجاهل تماما عن عمد أو عن جهل البيئة والثقافة العامة المتراكمة للمخاطبين بشأنها و طبيعة عملهم، كما أن هذه اللائحة “المعيبة” تفسد بيئة العمل لأنها لا توازن بين حقوق العاملين و حقوق الإدارة.
وتحت عنوان: “مواد كارثية” باللائحة الإدارية الموحدة “المعيبة” للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية قال محمود كامل في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي:
سبق أن طالبنا الهيئة الوطنية للصحافة بإرسال نسخة من اللائحة الإدارية الموحدة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وهي اللائحة الجديدة التي أعدتها الهيئة، وذلك حتى يتمكن مجلس النقابة من مراجعتها وإبداء رأيه فيها.
وحتى هذه اللحظة لم تتلق النقابة نسخة من اللائحة.
بالأمس وصلتني نسخة منها بشكل غير رسمي وهي النسخة التي أتمنى ألا تكون صحيحة، بسبب ما تضمنته من مادة كارثية تخالف نصوص القوانين والدستور المصري وتنتهك حقوق العاملين بهذه المؤسسات، بالإضافة إلى عدد من الملاحظات سيتم ذكرها لاحقا.
أولا: نطالب بإلغاء المادة ١١٨ ، والتي تنص على: ( يجوز للمؤسسة أن تنهي عقد عمل العامل غير محدد المدة في حالة ثبوت عدم كفاءة العامل، ويكون ذلك بحصوله على درجة ضعيف في تقرير كفاءة الأداء سنتين متتاليتين)
وذلك باعتبار نص هذه المادة مخالف للقانون والدستور، كما أنها ستفتح الباب أمام تسريح وتصفية العاملين بالمخالفة للقانون والدستور.
ثانيا: نطالب بحذف بند رقم ٣ من المادة رقم ٣٨ والذي ينص على : يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي:
( نشر أي معلومات أو مستندات أو منشورات خاصة بالعمل بالمؤسسة أو أي بيانات تخص العاملين بها على صفحات التواصل الاجتماعي باختلاف أنواعها.)
وذلك باعتبار هذه المادة فضفاضة ومطاطة وتحتمل التأويل بما يضيق ويقيد ويحد من حرية
الرأي والتعبير والنشر، خاصة وأن محظورات النشر وجرائم النشر حددها القانون والدستور.
ثالثا: نطالب بحذف البند رقم ١٠ من نفس المادة رقم ٣٨ والذي ينص على : يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي:( جمع نقود لأي فرد أو هيئة، أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل دون موافقة رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام القانون المنظم لذلك.)
وذلك باعتبار هذه المادة فضفاضة ومطاطة وتحتمل التأويل بما يضيق ويقيد ويحد من حرية الرأي والتعبير والنشر، كما أنها تمنح رئيس مجلس الإدارة صلاحيات لا شأن له بها.
رابعا: نطالب بحذف المادة رقم (٤٠) والتي تنص على : ( المناقشات في المسائل الدينية أو السياسية أو الطائفية أثناء العمل أو في مقره محظورة تماما وتعرض صاحبها إلى المساءلة التأديبية، إذا ترتب عليها إثارة الشائعات أو إحداث بلبلة أو التشاجر وفقا للائحة الجزاءات.)
وذلك باعتبار هذه المادة فضفاضة ومطاطة وتحتمل التأويل بما يضيق ويقيد ويحد من حرية الرأي والتعبير، كما تخالف القانون والدستور والعهود والمواثيق الدولية، وتخالف وتناقض صلب وطبيعة العمل الصحفي.
خامسا : نطالب بتعديل المادة رقم ٤٢ والتي تنص على : ( يتمتع الصحفيون بالحقوق الواردة بالقانون رقم ١٧٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن الهيئة الوطنية للصحافة ، والمجلس الأعلى للإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ ، كما يلتزمون بالواجبات الواردة فيها.)
وذلك بإضافة جملة ( ويتمتع الصحفيون بالحقوق الواردة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بإنشاء نقابة الصحفيين)
حيث أغفلت المادة إضافة قانون النقابة لباقي القوانين الواردة في المادة والخاصة بحقوق وواجبات الصحفيين.
سادسا: تعديل المادة رقم ٤٨ والتي تنص على : ( يجرى التحقيق مع العاملين في المؤسسة بمعرفة إدارة الشئون القانونية، وللعامل أن يطلب حضور ممثل للجنة النقابية أو نقابة الصحفيين للتحقيق، وفي حالة تأخر عضو النقابة لمدة ٤٨ ساعة يتم التحقيق دون الرجوع إليه)
وذلك بحذف الجملة التي تنص على : ( وفي حالة تأخر عضو النقابة لمدة ٤٨ ساعة يتم التحقيق دون الرجوع إليه)، مع إضافة ( أن تقوم المؤسسة بناء على طلب الصحفي بمخاطبة النقابة لتحديد موعد مناسب لحضور عضو مجلس ومحامي النقابة التحقيق)
وذلك لمخالفتها لقانون النقابة ونص المادة ٤٨ التي تلزم طرفي النزاع من أعضاء النقابة بقرار المجلس بخصوص الشكوى محل التحقيق، كما أن المادة تفتح الباب للتنكيل بالعاملين في غياب النقابة المعنية، وتسلب النقابة حقها في الحصول على مهلة كافية للتوفيق بين طرفي النزاع.
سابعا: تعديل المادة ٤٩ : بحذف الجملة التي تنص على : ( وإذا لم يحضر العامل في الوقت المحدد للتحقيق دون عذر مقبول يجوز لهيئة التحقيق إجراء التحقيق في غيبته وإصدار توصياتها بشأنه، ويعتبر عدم حضور العامل للتحقيق بعد استدعاءه مرة أخرى تسليما منه بالمخالفة المنسوبة إليه.)
وذلك باعتبار هذا الجزء من المادة ينتقص حقوق العامل ويخالف القانون، وينتقص من حقوق النقابة المعنية بطلب تأجيل التحقيق لحين التسوية بين طرفي النزاع.
ثامنا: تعديل المادة رقم ٥٧ بحذف الجملة: ( وإذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة أو بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل ولم يكن محبوسا احتياطيا جاز للمؤسسة وقفه مؤقتا.)
وذلك باعتبار هذا الجزء من المادة مخالف لقانون العمل وينتقص من حقوق عامل لم يصدر بحقه حكما نهائيا باتا.
تاسعا : تعديل المادة ٩٠ الخاصة بالرعاية الطبية للعاملين لما تضمنته من تمييز بين العاملين وفر خدمة صحية مميزة لرئيس مجلس الإدارة وقيادات المؤسسة على حساب باقي العاملين بالمؤسسة.
وللتأكيد مرة أخرى فإن المادة رقم ١١٨ من أخطر المواد التي يجب أن نتصدى لها جميعا، لأنها تهدر كل الجهود النقابية على مدى عقود طويلة، والخاصة بضمانات علاقات العمل واعتبار الفصل “خط أحمر”، وهي الجهود التي كللت بضمانة العقد غير محدد المدة، كما أنها تخالف وتناقض نص المادة ٤٨ من قانون النقابة الخاصة بتسوية منازعات علاقات العمل.
ولا يمكن وغير مقبول أن تتجاهل أية لائحة يتم تطبيقها على الصحفيين الضمانات الموجودة في قانون نقابتهم باعتباره قانون خاص يقيد القانون العام.
ووجب التأكيد على أن من كتب هذه اللائحة تجاهل تماما عن عمد أو عن جهل البيئة والثقافة العامة المتراكمة للمخاطبين بشأنها و طبيعة عملهم، كما أن هذه اللائحة “المعيبة” تفسد بيئة العمل لأنها لا توازن بين حقوق العاملين و حقوق الإدارة.
وتغول الإدارة على حقوق العاملين بالمؤسسات يؤدي إلى الإفساد والإضرار بمصالح هذه المؤسسات والنيل من أدوارها و تراجع نهضتها.
كما أن استبعاد شراكة العاملين بها في نجاح هذه الأدوار يعد خللا كبيرا تقف وراءه الروح و الفلسفة التي صيغت بها مواد هذه اللائحة ” المعيبة”.
وأخيرا هذه ملاحظاتي مبدئيا على هذه اللائحة المعيبة أضعها أمام مجلس النقابة ومن قبله الجمعية العمومية صاحبة السلطة الأعلى التي أطلب منها فتح حوار موسع لوضع كل الملاحظات على اللائحة، وأذكر من كتب اللائحة بأن فلسفة المشرع من وضع اللوائح هي أن تكون مفسرة للقوانين ومتماشية ومتناغمة معها لا أن تتغول على القانون بوضع مواد مخالفة له.
وأطالب الهيئة الوطنية للصحافة وعلى رأسها المهندس عبد الصادق الشوربجي بإرسال نسخة من اللائحة إلى نقابة الصحفيين بشكل رسمي، وأطالبهم بالنظر بعين الاعتبار لهذه الملاحظات التي لم نضعها إلا لصالح المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها.
وأناشد زملائي صحفيين وعمال وإداريين أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية بعدم اعتماد هذه اللائحة قبل النظر إلى هذه الملاحظات بعين الاعتبار، فحتما سنرحل جميعا عن هذه المؤسسات يوما ما لكن سيبقى ما قدمناه لها وما تركناه من أثر.
محمود كامل
عضو مجلس نقابة الصحفيين