مصلحة الضرائب: عقوبة عدم إخطارنا بتأجير الوحدة تتراوح من 3 آلاف لـ50 ألف جنيه
كتبت: ليلى فريد
أكد وائل السيد، عضو المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصلحة، أن هناك بيان إعلامي بشان الضرائب على العقارات المؤجرة، والهدف منه التوعية للمقاولين ضريبي والتعرف على الالتزامات الضريبية الخاصة بهم، مشددًا على أن هناك نوعين من طريقة الإيجار أن يكون مفروش أو قانون محدد المدة.
وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، إلى أنه في حالة وجود نشاط جديد لابد من إخطار مصلحة الضرائب خلال 30 يوم، مؤكدًا أن سواء كان إيجار مفروش باليوم أو الأسبوع لابد من اخطار مصلحة الضرائب وليس شرط أن يكون خاضع للضريبة، موضحًا أن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة وضع ضوابط لإخطار مصلحة الضرائب بأي نشاط جديد.
وأوضح أنه في حالة تأجير وحدة سكنية لشركة لممارسة نشاط تجاري أو صناعي لابد أن يتم إصدار فاتورة إلكترونية وتم تعميم هذا الأمر، وهناك نوع أخر من التعامل بين فرد لفرد ويتم إصدار إلكتروني، مؤكدًا أن العقوبات تتراوح ما بين 3 ألف جنيه لـ50 ألف جنيه.