قومي حقوق الإنسان عن إلغاء الطوارئ: خطوة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان المصري
كتب: عبد الرحمن بدر
قال القومي لحقوق الإنسان إنه يثمن غاليا إعلان رئيس الجمهورية إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
وذكر المجلس في بيان لها، الثلاثاء، أنه يؤكد أن هذا الإعلان الشجاع والواعي هو خطوة هامة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان المصري، مضيفا: “كما أنه يعبر بصدق ويعكس بشكل كبير حالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي تنفيذا أمينا وشجاعا لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.
وتابع المجلس القومي: “أنه يبرهن على أن الدولة جادة وعازمة على بذل كافة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان، ويؤكد القومى لحقوق الإنسان على أن الخطوات التي اتخذها السيسي مؤخرا ومنها تصريحاته أثناء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان تمثل فرصة غير مسبوقة وبداية حقبة عظيمة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها علي احترام وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان. جمهورية جديدة يتمناها ويستحقها شعب مصر العظيم”.
يذكرأن السيسي، أعلن، أمس الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، والمفروضة منذ عدة سنوات.
وقال السيسي، في صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.
وأضاف: “هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار”.
واختتم السيسي: “معا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.
يذكر أن إلغاء الطوارئ كان من بين المطالب الرئيسة في ثورة 25 يناير 2011، عقب خلع حسني مبارك الذي ظلت فيه حالة الطوارئ 30 عامًا وسط انتقادات دائمة لاستمرارها.
وبعد أشهر من ثورة يناير تم فرضها مجددا بعد اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة في سبتمبر 2011، وجرى تجديد العمل بها حتى مايو 2012، أعلن حينها رسميًا إيقاف العمل بالطوارئ، في نهاية عهد المجلس العسكري الذي حكم عقب الثورة.
وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، فرضت مرة واحدة بمحافظات مدن قناة السويس في ذكرى ثورة يناير عام 2013 لمدة شهر.
وعاد فرض قانون الطوارئ مع أحداث العنف التي شهدتها البلاد عقب الإطاحة بمرسي، وفي أغسطس 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة عادت الطوارئ في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وبقيت شهراً أيضاً.
وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فرضت حال الطوارئ في سيناء لأول مرة نهاية 2014، واتسعت لتشمل كل أراضي الجمهورية منذ أبريل 2017، تحديداً بعد حادثة استهداف كنيستين بالإسكندرية وطنطا أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.
حيث أصدر السيسي في 12 أكتوبر من العام 2017 قراراً وافق عليه مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد حادث هجوم الواحات البحرية الذي استشهد فيه 17 شرطيا.
ومنذ ذلك الوقت تم تمديد حالة الطوارئ بشكل منتظم، مع ترك مدة بسيطة كل 6 أشهر للتحايل على النص الدستوي الذي يمنع مد الطوارئ أكثر من 6 أشهر.
وبحسب المادة 154 من الدستور والتي تتنظم إعلان حال الطوارئ في البلاد، استناداً إلى قانون الطوارئ رقم (162) الذي صدر العام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقاً، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.
كما نصت المادة على أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب. موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حال الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.
وبحسب نص قانون الطوارئ، عدّد الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، والتي شملت الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.
ويعطي قانون الطوارئ صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية والحكومة، إذ يسمح باتخاذ إجراءات استثنائية بموجبه، من بينها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وإحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة وحظر التجول في بعض المناطق ومراقبة الرسائل، أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، فضلاً عن تمكين الجيش من فرض الأمن.
كما يمنح القانون الرئيس والحكومة صلاحية تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، ومصادرة أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
ويعطي القانون الحق لمن جرى اعتقاله بموجب الطوارئ في التظلم أمام محكمة أمن دولة عليا إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ اعتقاله من دون أن يفرج عنه. وتفصل المحكمة في الأمر على وجه السرعة، ولا يعتبر قرارها نافذاً إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية.
وبحسب مواد قرارات الرئيس في تمديد أو تجديد الطوارئ، تشترك أغلبها في موادها على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الأخطار، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفي يوليو الماضي أصدر السيسي القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من يوليو عام 2021 ميلادية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.