في يومهم العالمي| عمال مصر في انتظار مظلة تشريعية حمائية.. وسط مطالب مستمرة بحوار مجتمعي حول “قانون العمل الجديد”
كتب – أحمد سلامة
يحتفل العالم، اليوم الأول من مايو، بيوم العمال العالمي الذي يُجسد مراحل نضال العمال من أجل تحقيق مطالبهم واستخلاص حقوقهم من بين أيدي الطبقات المسيطرة على رأس المال، حيث بدأ الأمر بالضغط من أجل تحديد عدد ساعات العمل بثماني ساعات.. المطلب الذي قد يبدو في وقتنا الحالي “بسيطًا” كان في أواسط القرن التاسع عشر دربٌ من المستحيل.
ورغم مرور أكثر من 150 عامًا على تحقق مطالب العمل في تحديد ساعات العمل، إلا أن الكثير من المطالب التي تمثل العدالة العمالية مازالت قيد النضال، خاصة على مستوى القوانين والتشريعات.
= العمال يبحثون عن تشريعات منصفة
في مصر، مازال العمال يبحثون عن تشريعات تحقق لهم قدرًا من عدالة التعامل، بانتظار تحقيق التعديلات المأمولة في “قانون العمل الجديد” الذي ينظم أوضاعهم، والذي أثار جدلا كبيرًا حول بعض بنوده، في ظل غياب حوار مجتمعي بصدده.
في ديسمبر الماضي، طالبت منظمات نقابية ومراكز حقوقية وأحزاب سياسية وشخصيات عامة وقيادات نقابية وعمالية، بحق الغالبية الساحقة من المجتمع المصري، وفي مقدمتها العاملين بأجر، البالغين نحو 27 مليوناً، في إجراء حوار مجتمعي واسع، حول مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، متضمنا رغبات رجال الأعمال فقط، دون الاستماع لممثلي الطرف الرئيسي صاحب المصلحة فيه، باعتباره أهم وأخطر التشريعات الاجتماعية في أي مجتمع، داعين الفئات المضارة من إصدار هذا التشريع الجديد لإعلان رفضها له.
وقال الموقعون في بيان للتوقيع، إن إصرار الحكومة على عدم إجراء حوار مجتمعي بشأنه، وعدم الاستماع لرأي الطرف الرئيسي في علاقات العمل، وهم العمال، وتجاهل طلبات المنظمات النقابية “المستقلة” التي أنشأها العمال طبقاً لقانون الحرية النقابية وحق التنظيم بعقد جلسات استماع لها، عند مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ، ثم في مجلس النواب، سيؤدي بالضرورة إلى تزايد التوترات في بيئة العمل، التي يشكل استقرارها أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي.
وأكد البيان أن قانون العمل لا يهم العمال فقط، بل يشمل فئات واسعة من المهندسين والمحامين والتجاريين والأطباء والصحفيين وغيرهم، الذين يعملون بأجر في مواقع العمل بمختلف القطاعات، وبذلك يشمل القانون كل القوى العاملة، والتي تشكل مع أسرها الأغلبية الساحقة من المجتمع.
وأضاف أن الدعوة لحوار وطني للخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نتجت عن السياسات المتبعة طوال الأعوام الماضية، تتناقض تماماً مع مواصلة الحكومة منفردة، ودون الاستماع لأي آراء أخرى، تنفيذ نفس سياساتها المتسببة في تفاقم الأزمات، والتمادي في إصدار تشريعات اجتماعية دون حوار مع الطبقات صاحبة المصلحة فيها، مكتفية بالتحاور مع رجال الأعمال، لتزيد من إهدار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والكادحين وتدفع بالمزيد من شرائح الطبقة الوسطى إلى مهاوي الفقر والبطالة.
وأوضح الموقعون أن استسهال إصدار القانون مع استبعاد قطاعات عديدة من العاملين من الفئات المخاطبة بشأنه، والتي تشمل قطاعات واسعة من العمالة غير المنتظمة وعمال المنازل وغيرهم، يعني حرمانهم من أي غطاء تشريعي يضمن حقوقهم، ويشكل انتهاكاً للمبادئ الدستورية والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً واجب التطبيق محلياً.
البيان لفت إلى أن مشروع القانون يحتوي نصوصاً تناقض الدستور والاتفاقيات الدولية، ونصوصاً أخرى تتعارض مع مثيلتها في قانون الخدمة المدنية، ما يعد تمييزاً غير دستوري بين المواطنين، كما يكاد يكون هو نفس القانون الحالي مع تعديلات تضيف امتيازات جديدة لأصحاب الأعمال، خاصة بشأن الأجور والعلاوات والتوظيف، فضلا عن السلطات الواسعة في تسريح العمالة.
ولم يواكب المشروع – بحسب البيان – التغيرات الكبيرة والجذرية في سوق العمل خلال العشرين عاماً الماضية، منذ صدور قانون العمل الحالي عام 2003، من تقلص عمال القطاع العام إلى 250 ألفاً فقط، يتم التعامل معهم بآليات التعامل في القطاع الخاص، واكتساح العمالة غير المنتظمة لكل قطاعات العمل ، حتى في داخل القطاعين العام والحكومي، بإسناد أعمال دائمة بطبيعتها لعمالة بعقود مؤقتة يتم جلبها عبر شركات توظيف (مقاولي أنفار) لتسهيل سلب حقوق هؤلاء العمال، والتخلص منهم عند اللزوم، ناهيك عن العمالة غير المنتظمة في القطاع الخاص بكافة مستوياته، والبالغة أكثر من 14 مليون عامل.
كما لم يحل مشروع القانون المشكلات التي كشف عنها تطبيق القانون الحالي خلال عشرين عاماً، وفي مقدمتها ومنها تضمن القانون، والمشروع الجديد أيضاً، على بابين لتسريح العمال يسهلان لصاحب العمل التلاعب في المحاكم والتحايل على القضاء، حيث توجد نصوص خاصة بفصل العامل، إذا ارتكب مخالفات محددة في القانون على وجه الحصر، ولا يجوز فصله في غيرها، وفي نفس الوقت يوجد باب لإنهاء خدمة العامل متى أراد صاحب العمل.
= قلق من غياب الحوار المجتمعي
وأعرب عدد من النواب ورؤساء الأحزاب وقيادات النقابات المستقلة عن قلقهم من صدور تشريع بأهمية قانون العمل الجديد في ظل الاضطرابات الحالية في سوق العمل وتوقف العديد من المصانع وكذلك في ظل غياب قطاعات واسعة من العمال عن المشاركة في مناقشة القانون المعروض حاليًا أمام مجلس النواب.
وقال النائب إيهاب منصور، إن “هناك أكثر من مشكلة في مشروع قانون العمل، مثل مشكلة المجلس القومي للأجور، الذي لا وجود له فعلياً، ولا يستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع مواقع العمل، وهناك مشكلة في استغلال الموارد وتوظيفها لصالح العمال”، مضيفا أن “لجنة القوى العاملة قررت أن تؤول أموال صناديق العمالة إلى الخزانة العامة”.
وأضاف منصور أن مجلس النواب استمع إلى آراء المستثمرين ورجال الأعمال، واتحاد نقابات العمال فقط فيما يتعلق بمشروع القانون.. مشيرًا إلى أن المناقشات ما زالت دائرة في اللجنة، ولم يتم بعد حسم الموافقة على تحديد العلاوة السنوية بنسبة 3 % من الأجر التأميني، بدلاً من 7% من الأجر الأساسي.
من جانبه، أعرب محمد أنور السادات عن تفاؤله بإمكانية حشد نواب الأحزاب المهتمة بحقوق العمال وبالحريات النقابية بالإضافة إلى نواب مستقلين أو حتى بعض نواب الأغلبية الذين لديهم قدرة على الرؤية المتزنة.. مُعربًا عن تمنيه أن يعالج مشروع القانون كل ما يتعلق بالأمان الوظيفي والأجور حتى لا يفقد القانون قوته، وأن يعالج القصور في التشريع الحالي.
من جهته، قال د. أحمد البرعي إنه يرى أن الوقت غير مناسب لإصدار تشريع بأهمية قانون العمل لوجود اضطراب شديد في سوق العمل، بالإضافة إلى المصانع المتوقفة، كما أنه في التشريعات الاجتماعية عموماُ، وفي مقدمتها وأهمها قانون العمل، لابد من تمثيل كافة أصحاب المصلحة فيه، وهو ما لم يحدث.
وأضاف أن القانون يجب أن يساير التطور الاقتصادي والاجتماعي، ويعالج القصور في التشريع الحالي، وهذا لم يحدث، وكان يمكن الاستغناء عنه وقصر الحديث على الأجر والعلاوة لأن كافة نصوصه الأخرى كما هي تقريباً في القانون الحالي.
وشدد البرعي أن الأجر والعلاوة لا يمكن تحديد أرقام قاطعة وثابتة لهما في القانون، بل يجب ربطهما بمستوى المعيشة والتضخم، حتى لا نحتاج لتغيير القانون كلما تغير الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، موضحا أن أغلب نقاط القانون تحتاج إلى تعديلات فنية، فالقاضي يطبق نصاً واضحاً ولهذا يجب أن تكون النصوص واضحة.
وتجدر الإشارة إلى مجلسي النواب والشيوخ قد رفضا سابقا طلب النقابات المستقلة عقد جلسة استماع لها لطرح رؤيتها بشأن مشروع القانون، في وقت لا يضم فيه اتحاد العمال سوى عضوية إجبارية نسبتها أقل من 10% من عمال مصر.
وتحدث عبد الفتاح عبد العزيز، رئيس نقابة صغار المزارعين المستقلة، حيث أكد أن مشروع القانون لا يتضمن تعريفًا دقيقًا لصغار المزارعين ولا للعمالة غير المنتظمة، كما أنه لا يتضمن حقوقًا لتلك العمالة ولا يوفر لهم أي حماية.
وأشارت رحمة رفعت -في هذا الصدد- إلى صدور قرار وزاري سنة 2015 بتسجيل العمالة غير المنتظمة ومتابعتها، غير أنه لم يطبق رغم مرور سبع سنوات عليه، ولا يمكن حصول تلك العمالة على حقوقها دون تسجيلها ومتابعتها.
من ناحيته، أكد السيد حبيب، القيادي العمالي والنقابي الأسبق بشركة غزل المحلة، ضرورة أن يتضمن القانون نصوصاً محددة للفصل ويستبعد النصوص التي تسمح بتسريح العمال أو إيقافهم لسنوات عن العمل.. فيما حذر حمدي حسين، القيادي العمالي بشركة غزل المحلة، من عدم توافق نصوص القانون مع الحقوق الدستورية المكفولة للعمال ومع المعايير والاتفاقيات الدولية.
وفي كلمته أكد صلاح الأنصاري، المحاضر العمالي والنقابي الأسبق بشركة الحديد والصلب المصرية، على ضرورة التوافق بين الحد الأدنى للأجر والحد الأدنى للتأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجر التأميني بدءاً من 2023 سيكون 1100 جنيه، بينما الحد الأدنى للأجور ارتفع مؤخراً إلى 3000 جنيه، مضيفا أنه لابد من أن يلزم القانون صاحب العمل بالتفاوض مع العمال، أو تغيير الاتفاقيات التي أبرمها مع العمال وممثليهم.
وفي كلمته، قال الكاتب الصحفي حسن بدوي إن القانون سيفقد قيمته إذا لم يتفاعل مع أوضاع العمال، واقترح أن يتوجه وفد عمالي نقابي إلى مجلس النواب بالتنسيق مع النواب المؤمنين بحقوق العمال لطلب الاستماع إلى رأي العمال أو تسليم مذكرة برأيهم إلى المجلس، كما طالب بإلغاء كل النصوص المتعلقة بشركات توظيف العمالة، التي تم اختراعها في مصر بديلاً لوزارة القوى العاملة ومديرياتها ومكاتبها، لتكون مقاول أنفار “يسمسر” في أجور العمال ولا يضمن لهم أية حماية.
وقدمت رحمة رفعت اقتراحات بشأن تشغيل العمالة، تمثلت في أن يتضمن مشروع القانون ضوابط لتشغيل العمال عن طريق المقاول، أو شركات التوظيف، بحظر تقاضي المقاول أية مبالغ من أجر العامل، والمساواة بين عمال صاحب العمل الأصلي، وعمال المقاول، وأن يكون المقاول وصاحب العمل متضامنين في الوفاء بحقوق العمال.
كما اقترحت، بشأن العمالة غير المنتظمة، وضع آلية محددة في مشروع القانون لتسجيل تلك العمالة من قبل القوى العاملة، وأن ينص القانون على تمثيل العمالة غير المنتظمة في إدارة الصندوق، مع التوصيف المحدد لنلك العمالة.
= تعديلات مقترحة على مشروع القانون
نشرت دار الخدمات النقابية، ملاحظاتها حول مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروع القانون المُعدل من قِبل مجلس الشيوخ والنص المقترح من جانب دار الخدمات إلى جانب أسباب هذا المقترح.
وجاءت ملاحظات الدار في جدول مقارن، مكون من 20 صفحة، ضمت نصوص مشروع القانون والتعديلات المقترحة والتي وصلت إلى 18 مادة قانونية.
ونشرت “درب” عددًا من أبرز المواد التي اقترحت دار الخدمات تعديلها.. منها ما يلي:
* على من تسري أحكام القانون
واستعرضت دار الخدمات المادة الرابعة من مشروع القانون والتي تنص على أن “لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: 1- العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والإدارة العامة 2- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك”.
واقترحت الدار تعديل النص ليكون “لا تسري أحكام هذا القانون على العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والإدارة العامة”.. وبررت ذلك بالقول: “نرى تطبيق القانون على عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.. حيث لم يعد استبعادهم من نطاق سريانه أمراً مقبولاً بحال.. فكيف يتفق فى زماننا هذا أن نرفض اعتبار علاقة هؤلاء العمال بمن يعملون لديه علاقة عمل ، وأن نصر على اعتبارها علاقة تبعية شخصية يُطلق عليها “الصلة المباشرة بين هؤلاء العمال ومخدوميهم”!!.. كيف لهذا أن يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.. بل مع الدستور المصري الذى ينص على أن “الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها” (المادة 51) فضلاً عما يكفله من حقوق المساواة وعدم التمييز، وحماية حقوق العاملين.
ولا يقدح فى ذلك ما يُساق من مبرر لعدم تطبيق قانون العمل على عمال الخدمة المنزلية- من قبيل”عدم اقتحام الحياة الخاصة فيما لو سمح لمفتشي العمل الدخول للمنازل باعتبارها أماكن عمل للتحقق من تطبيق القانون”.. حيث يمكن استثناء أعمال الخدمة المنزلية من أحكام الباب الأول من الكتاب الخامس (تفتيش العمل والضبطية القضائية).. دون أن نحرم هؤلاء العمال من حماية حقوقهم فى شأن الأجور وساعات العمل والإجازات وغيرها، وأن نوفر لهم أيضاً الحق في الشكوى.
ـــــ
* عن حظر التفرقة بين الأشخاص
وفي المادة السادسة والتي نصت على أن “يحظر كل عمل أو سلوك يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزاً محظوراً كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة ، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله”.
عقبت دار الخدمات “أحسن معدو مشروع القانون فيما ذهبوا إليه من استحداث النص على حظر تشغيل العمال سخرةً (المادة 5 ) تماشياً مع نص المادة 12 من الدستور، وأيضاً مع اتفاقيات العمل الدولية (الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930، والاتفاقية رقم 105 لسنة 1957)
* العلاوة السنوية الدورية
وتنص المادة 12 على أن “يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأميني ، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور”.
واقترحت الدار “يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي ، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور”.
وبررت ذلك بأن الحكومة قامت بتخفيض العلاوة الدورية السنوية التي كان منصوصاً عليها بنسبة 7% من الأجر التأميني في مشروع القانون المقدم منها عام 2017 ، إلى 3% في مشروعها المقر من مجلس الوزراء في نوفمبر 2021 ، وقدمت لذلك مبرراً –كما ورد في المذكرة الإيضاحية للتعديلات التي أدخلتها- هو صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وأرفقت بمشروعها المعدل كتاب السيد اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى السيد/ وزير القوى العاملة رداً على كتابه بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة ال 7% من الأجر الأساسي وما يعادلها من نسبة في أجر الاشتراك المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
* مدة عقد العمل بين طرفي التعاقد
مادة (71)
يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحالات الآتية:
1. إذا كان غير مكتوب.
2. إذا لم ينص العقد على مدته.
3. إذا كان مبرماً لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها على ست سنوات.
4. إذا كان مُبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.”
وأجرى مجلس الشيوخ تعديلا على المادة:
مادة (71)
يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحالات الآتية:
1. إذا كان غير مكتوب.
2. إذا لم ينص العقد على مدته.
3. إذا كان مبرماً لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها على أربع سنوات.
4. إذا كان مُبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
بينما اقترحت دار الخدمات أن يتم تعديل المادة إلى:
يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحالات الآتية:
1. إذا كان غير مكتوب.
2. إذا لم ينص العقد على مدته.
3. إذا كان مبرماً لمدة محددة وتم تجديده لمدد أخرى.
4. إذا كان مُبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
وعللت ذلك بأن المشروع المقدم من الحكومة لا يعد تجديد العقد أكثر من مرة قرينة على أنه عقد غير محدد المدة “مُبَطن” إلا إذا زادت مدد تجديده على ست سنوات..أى أن صاحب العمل يمكنه ويحق له تشغيل العامل بعقود مؤقتة تتجدد سنوياً لمدة ست سنوات دون أن يعد ذلك عملاً دائماً؟!.. ست سنوات يظل العامل خلالها مفتقداً أمانه الوظيفي، مُهدداً بإنهاء عمله (أو وفقاً للمشروع عدم تجديد العقد) فى نهاية السنة التى تحرر بها العقد المؤقت (محدد المدة ).. هل يمكن لهذا العامل أن يطالب بحقٍ ضائع من حقوقه.. أن يتقدم بشكوى إلى مكتب العمل أو مكتب التأمينات الاجتماعية.. ثم هل يمكن لهذا العامل أن يتدرب ، أن يسعى إلى تطوير مهاراته والتقدم فى عمله؟!
والجدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان كانت قد حاولت تفادي الانتقادات التى تم توجيهها إلى هذا النص بتخفيض مجموع المدد إلى أربع سنوات، غير أن الحكومة عادت إلى تعديل النص مرة أخرى إلى ست سنوات، ثم عاد مجلس الشيوخ إلى اقتراح أن يكون مجموع المدد في الحالة الثالثة أربع سنوات، غير أننا نرى ذلك غير كافياً ونقترح العودة إلى ما كان ينص عليه قانون العمل القديم رقم 137 لسنة 1981 قبل صدور قانون العمل الحالي.
ـــــ
* تشكيل المجلس القومي للأجور
مادة (79)
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية كل من:
• الوزير المعني بشئون العمل .
• الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي.
• الوزير المعني بشون المالية.
• الوزير المعني بشئون التجارة والصناعة.
• الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
• الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.
• رئيس المجلس القومي للمرأة.
• رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
• الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
• خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.
• خمسة أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات مصر.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى:
1) وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2) وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا لأحكام هذا القانون.
3) النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وعدّل مجلس الشيوخ هذه المادة إلى
مادة (79)
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية كل من:
• الوزير المختص.
• الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي.
• الوزير المعني بشئون المالية.
• الوزير المعني بشئون التجارة والصناعة.
• الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
• الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.
• رئيس المجلس القومي للمرأة.
• رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
• الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
• رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
• خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.
• خمسة أعضاء يمثلون التنظيم النقابي المعني.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى:
1) وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2) وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا لأحكام هذا القانون .
3) النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
فيما اقترحت دار الخدمات أن يكون نصها:
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية كل من:
• الوزير المختص .
• الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي.
• الوزير المعني بشون المالية.
• الوزير المعني بشئون التجارة والصناعة.
• الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
• الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.
• رئيس المجلس القومي للمرأة.
• رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
• الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
• رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
• خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.
• خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى:
1. وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
ويتم إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور سنوياً ويصدر رئيس الوزراء قراراً به على أن يكون ملزما لكافة الأطراف.
2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا لأحكام هذا القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وعلقت دار الخدمات على ذلك بالقول:
أحسن مجلس الشيوخ بتغيير النص فيما يتعلق بتمثيل العمال ، حيث لا ينبغي تحديد اسم اتحاد عمالي على وجه الحصر، في ضوء قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، ولكننا نقترح النص على تمثيل العمال من خلال منظماتهم النقابية بمختلف تلاوينها لضمان التمثيل الحقيقي للعمال وعلى الأخص العاملين في القطاع الخاص.
تنبغي إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور لمواكبة معدلات التضخم وتغير تكاليف المعيشة .
كما يتعين النص على إصدار قرار ملزم لكافة الأطراف لضمان فاعلية قرارات المجلس في هذا الشأن ، وتماشياً مع اتفاقية العمل الدولية.