حكم بحبس غادة عبد الحافظ الصحفية بـ«المصري اليوم» سنتين في بلاغ من محافظ الدقهلية.. والزميلة: انتقدت قرار خاطئ والتزمت بحق الرد
كتبت: ليلى فريد
أصدرت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة أمس الأحد، حكما على الزميلة غادة عبد الحافظ الصحفية بـ(المصرى اليوم) وعضوة نقابة الصحفيين بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم في القضية رقم 895 لسنة 2020.
وذلك لنشرها بوست على (فيس بوك) يتضمن شكوى بعض الموظفين من قيام محافظ الدقهلية بتعيين موظفه في منصب لايتناسب مع مؤهلها الدراسي أو المسمى الوظيفي لها في سابقة هي الأولى حيث أنها خريجة كلية الآداب، وتم ترقيتها لتتولى منصب وكيل إدارة شبكات المرافق وهي الوظيفة التي لا يتولاها سوى المهندسين المتخصصين.
وقدمت غادة عبد الحافظ للمحكمة صورة البوست الذى يتضمن معلومات صحيحة وصورة الرد المنشور، كما قدمت ما يفيد أن الصفحة هي صفحة لتلقى الشكاوى لصحيفة محلية لها ترخيص.
ومن المقرر أن يناقش مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه مطلع الأسبوع القادم أزمة ملاحقة محافظ الدقهلية للصحفيين، وذلك بعد أن فشلت محاولات الوساطة معه.
بدورها قالت الزميلة غادة عبد الحافظ:صدر حكم بالحبس سنتين ضدى فى قضية من إحدى القضايا الكتير اللى المحافظ وأتباعه بيحرروها ضدى كل شوية عن بوست انتقاد لقرار خاطئ والتزمت بحق الرد، لسه فيه استئناف ومازال عندى ثقة كبيرة فى القضاء المصرى النزيه والشريف لأن هو نفس القضاء اللى أعطانى براءات قبل كده”.
وفي وقت سابق أيدت محكمة جنح مستأنف اقتصادية في المنصورة، براءة الزميلة غادة عبدالحافظ، والسيد إبراهيم مرسى المحامى، ومواطن آخر في القضية المرفوعة من محافظ الدقهلية ضدهم مع رفض الدعويين المدنيتين بصفته وشخصه وإلزامه بأتعاب المحاماة.
كان محافظ الدقهلية اتهم الزميلة والمحامي وأحد المواطنين بالسب والقذف والتشهير، وقضت المحكمة الاقتصادية في أول درجة ببراءة الزميلة والمحامي والمواطن.
وطالب محامى المحافظ والمدعى بالحق المدنى بتوقيع أقصى عقوبة بدعوى أن المحافظ من اختيار رئيس الجمهورية ولا تجوز مهاجمته أو التطاول عليه، فرد عليه محب المكاوي، وكيل نقابة المحامين، بأن الرئيس السيسى يقوم بتغيير المحافظين والوزراء غير الأكفاء.
وطالب المحافظ في الدعوى بتعويض مدنى نصف مليون جنيه بشخصه ونصف مليون جنيه بصفته محافظا للدقهلية وأودعت هيئة قضايا الدولة الرسوم.
وطعن محامو الدفاع عن الزميلة بالتزوير على مذكرة النيابة لاحتوائها على تزوير معنوى بافتعال أدلة حيث أوردت النيابة في مذكرتها أقوالا نسبتها للشاهد الرئيسى مجرى الفحص الفنى لم ترد على لسانه خلال التحقيقات ونسبت للمتهمين منشورات على لسانها في مذكرة للنيابة، رغم أن مجرى الفحص الفنى نفى وجودها صراحة خلال التحقيق وهى الأدلة التي صاغتها النيابة لإحالة المتهمين للمحاكمة، كما أن الفحص الفنى أكد عدم وجود المنشورات، كما تم الطعن على المنشورات المقدمة بالتزوير وفقا لتقرير الفحص الفنى.
وقدم سيد أبوزيد، مستشار نقابة الصحفيين، شهادات تقدير وجوائز حصلت عليها صحفية «المصرى اليوم» لتفوقها ومهنيتها خلال أداء عملها الصحفى.
وانتهت المحكمة في أول درجة ببراءة صحفية «المصري اليوم» وباقى المتهمين من التهم المنسوبة إليهم ورفض الدعويين المدنيتين وإلزام المحافظ بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
واستأنف المحافظ والنيابة العامة الحكم وانتهت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة وهو البراءة ورفض الدعوتين المدنيتين وإلزام المحافظ بالمصاريف وأتعاب المحاماة.