حقيقة حكم رفض دعوى منع إقامة النساء بمفردهن في الفنادق.. البرعي: تم رفضها لعدم وجود قرار إداري بالمنع.. ومقيم الدعوى: أقر مبدًأ هاما

نجاد البرعي: قرار محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى بسبب عدم وجود قرار من الداخلية بمنع النساء من الإقامة بمفردهن

المحامي هاني سامح أحد مقيمي الدعوى: الحكم أقر مبادئ هامة.. والداخلية أكدت فيه على حق النساء في الإقامة وحدهن

كتب- درب

كشف المحامي الحقوقي نجاد البرعي، حقيقة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بخصوص إقامة النساء بمفردهن في الفنادق، حيث تناولت مواقع إخبارية نبأ “رفض المحكمة دعوى تطالب بالسماح للسيدات بالبقاء بمفردهن”.

وقال البرعي، إن محكمه القضاء الاداري “قضت بعدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري بهذا المعنى، ما يعني أن وزارة الداخلية لم تصدر أي قرارات بشأن منع إقامة السيدات في الفنادق، أي لا يوجد قرارا إداريا”.

وكان المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، قد أقاما دعوى في مجلس الدولة ضد القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، والقاضي بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

من جانبه، اعتبر هاني سامح المحامي وأحد مقيمي الدعوى، في تصريحات صحفية، أن الحكم “أقر مبادئ هامة، بعد أن أرفقت وزارة الداخلية بأوراق القضية وردودها، مستندا هاما أكدت فيه على حق النساء في الإقامة بالفنادق وحدهن وأنه لم يصدر منها أي قرار أو توجيه بمنعهن من الإقامة دون مرافق من الأقارب”.

وأكدت الدعوى، أنه في أثناء إجازة عيد الفطر الماضي، فوجئ المحامي رافع الدعوى برفض الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم وما دونها قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه “يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهنّ دون أزواجهنّ”.

وأضافت الدعوى، أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء “تشكل انتهاكًا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز”.

واستندت الدعوى، في رفض تلك القرارات، إلى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر، وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *