حجز دعوى استقلال موقع نقيب الصحفيين للحكم 28 مايو.. وكارم يحيى: نستهدف تحصين النقابة من عدوان السلطة التنفيذية
يحيى لـ”درب”: تنازلت عن الشق الشخصي بشأن ضياء رشوان.. وتمسكت بمطلب منع تولي موظف حكومي منصب النقيب
كارم: منع أي موظف حكومي من الترشح لمقاعد مجلس النقابة أو النقيب بدءا من انتخابات 2025 حال الحكم لصالحنا
كتب- محمود هاشم:
قال الكاتب الصحفي كارم يحيى، إن الدائرة الثانية نقابات أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت، اليوم الأحد 12 فبراير 2023، حجز الدعوى التي تقدم بها برقم 34584 لسنة 75 قضائية، ضد ترشح الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيبا للصحفيين للتعارض ع منصبه كرئيس للهيئة العامة للاستعلامات الحكومية، بدعوى تعارض المصالح، للحكم في جلسة 28 مايو 2023، بعد نحو عامين من تداول الدعوى.
وأضاف يحيى لـ”درب” أنه تقدم بمذكرة ختامية للمحكمة بشأن الدعوى، بحضور المحامي خالد الأنصاري من مكتب المحامي أحمد راغب، وأنه تنازل في أثناء مرافعته عن الشق الشخصي في الخصومة مع رئيس هيئة الاستعلامات ونقيب الصحفيين، مؤكدا أن الهدف من الدعوى هو إرساء مباديء استقلال الصحافة وكافة النقابات عن السلطة التنفيذية، وإنفاذ النصوص الواضحة في الدستور وقوانين الصحافة منذ 1980، فضلا عن قانون منع تضارب المصالح، واحترام قرار عمومية الصحفيين رقم 13 في 15 ارس 2019، بحظر الجمع بين وظيفة حكومية بالتعيين وأي موقع منتخب في النقابة بما في ذلك منصب النقيب.
وأكد الكاتب الصحفي في مرافعته انتفاء الخصومة الشخصية مع رئيس هيئة الاستعلامات ونقيب الصحفيين، وتمسكه بسرعة إصدار المحكمة قرارها بترسيخ مباديء وتقاليد ديمقراطية العمل النقابي واستقلال الصحافة وموقع نقيب الصحفيين عن السلطة التنفيذية، وهو الطلب الذي كان تقدم به في الجلسة السابقة بتاريخ 15 يناير 2023.
وتابع: “أوضحت للمحكمة أن الصحافة المصرية ستحتفل بعد 5 سنوات بمرور 200 عام على بدئها مع أول إصدار لجريدة الوقائع المصرية في عهد الخديوي محمد علي، وهي بذلك تعد من أقدم المجتمعات والدول في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال الصحافة”، واستدرك: “أصبحنا كصحفيين مصريين نستشعر الحرج أمام زملائنا العرب والأفارقة عندما يواجهوننا مندهشين بأن نقيبنا يشغل وظيفة حكومية بالتعيين من السلطة التنفيذية”.
وواصل: “نحن نستهدف تحصين الموقع مستقبلا من عدوان السلطة التنفيذية عليه والتلاعب به لمطامح شخصية من البعض للحصول على مناصب أعلى في السلطة التنفيذية، حماية لمستقبل المهنة ومنعا لتكرار هذه السابقة مجددا”.
وبشأن جدوى الحكم في حال صدوره لصالح المدعي في مايو المقبل، نظرا لانتهاء ولايتي رئيس الهيئة العامة كنقيب للصحفيين، أكد يحيى أنه سيترتب عليه تطبيق الحكم اعتبارا من الانتخابات التالية له في 2025، ومنع أي موظف حكومي من الترشح لمقاعد مجلس النقابة أو النقيب.
واستكمل: “ثمة سابقة تعزز هذا الشأن، حين رفعت في 2003 دعوى أقامها نيابة عني المحامي أحمد راغب للمطالبة بإعادة التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين باللجان الأبجدية بعدما كانت لمدة 20 عاما تتم في صيغة لجان للمؤسسات الصحفية، وحصلنا على حكم لصالحنا يكرس ديمقراطية العمل النقابي، وجرى تنفيذه مباشرة اعتبارا من 2005”.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري تداولت نظر الدعوى المقامة، منذ ما يقارب عامين، ضد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين بصفته، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، وآخرين، واستلمت مذكرتين بالدفاع في الدعوى ردا على التقرير التكميلي في الدعوى والمعد من هيئة مفوضي الدولة بالتوصية بالحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري؛ الأولى من المحامي أحمد راغب، والثانية من رافع الشكوى بشخصه “كارم يحيى”.
وانتهى التقرير التكميلي في الدعوى للرأي بالحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، على سند من القول بعدم وجود تعارض بين القرار الطعين وبين القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح.
وأوضح يحيى أن ما جاء ما انتهي إليه مفوض الدولة جاء مخالفاً للقانون والواقع، حيث خالف القرار الطعين قانون حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة رقم 106 لسنة 2013.
وقدم الطاعن في عريضة افتتاح الدعوى وفي جلسة المرافعة أمام الهيئة أسباباً عديدة لتعارض المصالح بين المطعون ضده الثاني وبين ترشحه لانتخابات نقيب الصحفيين، إلا أن تقرير هيئة المفوضين التفت عن تلك الأسباب وأعرض عنها وتناولها مسألة تعارض المصالح بشكل يخالف القانون والغرض منه، حسب تأكيده.
وأوضح أن المطعون ضده الثاني يخضع لقانون حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة، وأنه أحد المسئولين بالدولة، وفقا لنصي المادتين الأولي والثانية من القانون رقم 106 لسنة 2013.
ولفت إلى أن دور نقيب الصحفيين كممثل ومدافع ومتدخل عن الصحفيين والنقابة يتعارض مع الدور التأديبي والإداري لرئيس هيئة الاستعلامات في مواجهه الصحفيين أعضاء النقابة العاملين بالوكالات الصحفية الخاضعة للهيئة.
ووفقا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 فإن نقيب الصحفيين هو ممثل النقابة لدي الجهات القضائية والإدارية وفقا لنص المادة 52 من القانون سالف الذكر، كما يجب عليه أن يتدخل بنفسه أو من ينيبه في كل قضية تهم النقابة وكذلك في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة أو كرامة أعضائه، ويجب عليه أن يتخذ صفه المدعى في تلك القضايا وفقا لنص المادة 53 من ذات القانون.
وشدد على أن هذا الدور التمثيلي والدفاعي لنقيب الصحفيين يتعارض بشكل واضح مع سلطة رئيس هيئة الاستعلامات الرقابي والتأديبي على الصحفيين المصريين الذين يعملون بالوكالات الأجنبية في مصر
وتابع يحيى: “الثابت أن هيئة الاستعلامات تمارس دوراً – لم ينكره المطعون ضده الثاني – رقابياً وتأديباً على الوكالات الأجنبية والمراسلين الذين يعملون في مصر، كما أن الثابت أن العاملين بهذه الوكالات 80% منهم صحفيون مصريون، وأن الهيئة المذكورة قامت بإجراءات تأديبية وإدارية ضد بعض هذه الوكالات والمراسلين”.
واستكمل: “الصحفيون العاملون بالوكالات الصحفية الأجنبية والمراسلون والخاضعون لسلطة المطعون ضده الثاني الإدارية والتأديبية، هم في الوقت نفسه أعضاء بنقابة الصحفيين، بحكم قانون نقابة الصحفيين”.