تفاصيل قرار الحكومة بترشيد الإنفاق: يشمل ضوابط عامة و14 بندًا.. واستثناء التموين والبترول والدفاع والداخلية والخارجية
الضوابط العامة تضم 11 بندًا تشمل نطاق سريان القرار على الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية.. والجهات المستثناة
التعامل بالنقد الأجنبي يلزمه موافقة وزارة المالية وحظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية والنشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة
حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين والإعانات لمراكز الشباب وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة
3 بنود تخص ترشيد الإنفاق على أبواب المصروفات: الأجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والدعم والمزايا الاجتماعية
تأجيل أي مشروعات جديدة لم تبدأ وترشيد السفر إلا للضرورة وموافقة المالية للتعامل بالنقد الأجنبي
كتب – أحمد سلامة
أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 69 لسنة 2023 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية “في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية”، حسب منطوق القرار.
وتناول القرار المنشور الجريدة الرسمية – العدد 52 مكرر (د) في 4 يناير سنة 2023 الجهات التي يسري عليها القرار والجهات المستثناة والضوابط العامة.
وينص القرار في مادته الأولى على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المالية 2022 / 2023.
وينص في مادته الثانية على أن “تسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس “شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)” والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناءً على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية”.
وفي الضوابط العامة نص القرار على أنه “لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها”.
وأضاف نص القرار “فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.. تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.. تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.. ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة”.
واستثنى القرار عدة جهات و”أغراض” من التنفيذ، ومن بين الجهات المستثناة “وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، ديوان عام وزارة الخارجية، وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية، الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات”.
وفيما يخص شراء السلع نص القرار على “حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات النشر والإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وحظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي، وحظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج”.
وفيما يخص الباب الرابع “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” نص القرار على “حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب، وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية، حظر الصرف على الجوائز والأوسمة”.
وتنشر “درب” نص القرار كما ورد في جريدة الوقائع الرسمية:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛ وعلى القانون رقم 85 لسنة 2022 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023؛ وعلى القانون رقم 86 لسنة 2022 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022 / 2023؛ وعلى قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022 / 2023؛ وعلى ما عرضه وزير المالية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر…
المادة الأولى
يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المالية 2022 / 2023.
المادة الثانية
تسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس “شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)” والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناءً على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المادة الثالثة
يصدر وزير المالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار
المادة الرابعة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية
أولا – الضوابط العامة:
1 – تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري/الإدارة المحلية/هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022 / 2023.
2 – يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
3 – لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
4 – فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
5 – تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.
6 – تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
7 – ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
8 – يعرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.
9 – موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2022 / 2023 موزعة على البنود المختصة بالباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” أو من أبواب الموازنة الأخرى حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالية 2022 / 2023.
10 – لا تسري أحكام هذا القرار على الجهات وأغراض الصرف الآتية:
أ / وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية.
ب / الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.
ج / الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.
د / وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.
هـ / وزارة الدفاع والاجهات التابعة لها.
و / ديوان عام وزارة الخارجية.
ز / الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات.
ح / الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة) والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.
طـ / كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.
ي / أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2021 / 2022 هو أحد أقصى لها.
ك / المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.
11 – تتولى وزارة المالية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار إعمال شئونها في باقي أوجه صرف الأجور بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون تأثير على مرتبات ودخول العاملين.
ثانيًا – فيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب المصروفات يتبع الآتي:
1 – فيما يخص الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين”:
أ/ حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.
ب/ حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية والرياضية والترفيهية للعاملين وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية.
ج/ عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية / ملابس) عن المبالغ المنصرفة بالسنة المالية 2021 / 2022.
د/ حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2021 / 2022، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50% .
هـ/ بخلاف البنود الموضحة أعلاه يتم ترشيد نسبة لا تقل عن 2.5% من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى بكافة بنود وأنواع الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” للسنة المالية 2022 / 2023.
2 – فيما يخص الباب الثاني “شراء السلع والخدمات”:
أ/ حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات النشر والإعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.
ب/ حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.
ج/ حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
د/ بخلاف ما سبق بالبنود أعلاه تجميد نسبة 10% على الأقل من باقي الاعتمادات المالية المتعلقة بأوجه الصرف الأخرى بكافة بنود وأنواع الباب الثاني “شراء السلع والخدمات” للسنة المالية 2022 / 2023 .
3 – فيما يخص الباب الرابع “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية”:
أ/ حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين، والإعانات لمراكز الشباب، وذلك بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية.
ب/ حظر الصرف على الجوائز والأوسمة.
ج/ بخلاف ما سبق تقوم كافة الجهات بالعمل على ترشيد أية أوجه للصرف ترى إمكانية ترشيدها.