بلاغات تلغرافية من المركز المصري لرئاسة الوزراء ووزارة البيئة ومحافظ البحر الأحمر بشأن “تعديات رأس حنكوراب” 

أرسل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاثنين 24 مارس 2025، 3 بلاغات تلغرافية موجهة إلى كل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة البيئة، ومحافظة البحر الأحمر، لاتخاذ اللازم بشأن حصر وإثبات وتوثيق ما أثير بشأن وجود تعديات على منطقة رأس حنكوراب الواقعة داخل حدود محمية وادي الجمال، تلك البقعة الفريدة والنادرة من أراضي جمهورية مصر العربية، واتخاذ اللازم حيال وقف أي شكل من أشكال هذه التعديات. 

 وطالب المركز، في البلاغات التلغرافية – التي حملت أرقام 249500736، و249500737، و249500738 – بإلزام كافة الأشخاص والكيانات المسئولة عن تلك التعديات بإزالة جميع أشكال التعدي المحصورة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقتهم الخاصة، وكذلك تعويض الدولة عن الخسائر التي لحقت بها جراء تدمير أي جزء من تلك البقعة. 

 كما دعا المركز في بلاغاته إلى اتخاذ اللازم حيال وقف أي شكل من أشكال التعدي على محمية وادي الجمال مستقبلا، وأهمها فرض حماية أمنية على المنطقة وحظر دخولها إلا في نطاق أنشطة السياحة والبحث العلمي. 

 كان محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقدم بتاريخ اليوم السبت 22 مارس 2025، ببلاغ إلى النائب العام السيد المستشار محمد شوقي عياد، حمل رقم 21625 لسنة 2025 عرائض النائب العام، للتحقيق فيما أثير بشأن وجود تعديات جارية على منطقة رأس حنكوراب، الواقعة داخل حدود محمية وادي الجمال، والتي تُعَدُّ كنزًا بيئيًا وطبيعيًا لا يُقدَّر بثمن. 

 ووفقا لتقارير حقوقية وإعلامية، تُنفَّذ في هذه المنطقة أعمال حفر وإنشاءات باستخدام معدات ثقيلة، بهدف إقامة منشآت سياحية، ما يهدد التوازن البيئي ويؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي الفريد الذي تتميز به المحمية. 

 وتعد “وادي الجمال” محمية طبيعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2003، والمعدل بالقرار رقم 1777 لسنة 2020، والذي يحظر القيام بأي أعمال أو أنشطة من شأنها تدمير أو إتلاف البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي، وتشمل هذه المحظورات صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، وإتلاف أو نقل النباتات، وتلويث تربة أو مياه أو هواء المحمية بأي شكل من الأشكال. 

كما تشمل أيضا: حظر إقامة المباني أو شق الطرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياحية في مناطق المحمية أو المناطق المجاورة لها، إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 المشار إليه”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *