بعد انتهاء فعالياته التي استمرت ثلاثة أيام.. ننشر التوصيات الأولية للمؤتمر السادس للصحافة
كتب – أحمد سلامة
أعلنت الأمانة العامة لمؤتمر الصحافة المصرية التوصيات الأولية الصادرة عن المؤتمر بعد انتهاء فعالياته التي استمرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، على أن يتم إعلان توصيات كاملة وتفصيلية خلال الأيام القادمة.
التوصيات الخاصة بالحريات والتشريعات:
الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامين، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.
أن يواصل مجلس النقابة جهوده الحثيثة لمتابعة حالات الصحفيين المحبوسين، وتقديم المساعدة القانونية لهم، ودعم أسرهم.
يبدي المؤتمر ترحيبه بتوجه الدولة مؤخرا إلى إخراج المئات من قوائم الإرهاب بعد مراجعة أوضاعهم، ونوصي في هذا الصدد برفع أسماء باقي الزملاء المدرجين على هذه القوائم.
إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، في إطار التنفيذ التشريعي الكامل لنصوص الدستور بحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية عدا التحريض على العنف والتمييز والطعن في الأعراض.
وقد اعتمد المؤتمر هذا المشروع (مرفق بالتوصيات).
التطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها.
وقد اعتمد المؤتمر حزمة من التعديلات التشريعية لحذف وتعديل عدد من مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون جرائم تقنية المعلومات وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.
أعلن المؤتمر دعمه لموقف النقابة من قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبة مجلس النقابة بالاستمرار لحين الالتزام الكامل بما أقره الدستور من ضمانات للحرية الشخصية للمواطنين بصفة عامة، وما كفله لعدالة وسلامة إجراءات الاتهام والقبض والمحاكمة، وضرورة انعكاس ذلك على التشريعات المعنية.
المسارعة إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري لحرية تداول المعلومات كحق أساسي للمواطن معطل منذ إقراره في الدستور قبل أكثر من عشر سنوات، والتوسع في استغلال المعلومات باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، مع التأكيد على عدم فرض قيود تعطل الحق باسم التنظيم، وذلك من خلال إصدار تشريع متكامل يكفل حرية تداول المعلومات، ويقوم على أربعة أركان: حرية الوصول، وحق الإتاحة، وتجريم المخالفة، وتنظيم التوثيق الدوري والإلزامي.
وقد اعتمد المؤتمر مسودة مبدئية لهذا المشروع (المسودة بالمرفقات) ويوصي بتشكيل لجنة لإنجاز دراستها على نحو عاجل ورفعها إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الاتصالات وغيرها من الجهات.
يرفض المؤتمر الممارسات الاحتكارية في مجالي الصحافة والإعلام، ويطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المقرر دستوريا وتشريعيا لمنع تلك الممارسات.
رفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية والمواقع التي تقدم محتوى إعلاميا، ووقف استخدام الحجب كإجراء احترازي أو عقابي دون مقتضى، وبحيث لا يتم الحجب إلا استنادا لقرار قضائي.
وقف الملاحقات الأمنية لمالكي المواقع الإلكترونية ومديريها والعاملين بها بسبب محتواهم أو بحجة إدارة المواقع بدون ترخيص.
سرعة البت في طلبات الترخيص المقدمة من جميع المواقع الصحفية، واعتبار عدم الرد أو المراجعة خلال تسعين يوما بمثابة موافقة نهائية على منح الترخيص، وعدم التمييز بين المواقع بسبب سياساتها أو اتجاهاتها التحريرية، والتعامل معها جميعا سواء بسواء، والنظر في طلباتهم بنفس القدر من الاهتمام والسرعة.
تطبيق المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية على المواقع الإلكترونية التي تعتبر شكلا من أشكال “الصحيفة” وفقا لقانون تنظيم الإعلام، بحيث يتم إعفاء صحيفتين (ورقية وإلكترونية، أو ورقية وورقية، أو إلكترونية وإلكترونية) من رسوم التراخيص.
إعفاء المواقع التابعة للمؤسسات القائمة منذ ما قبل إصدار القانون 180 لسنة 2018 من مصاريف تقنين الأوضاع مساهمة في تخفيف الأعباء المالية.
إقرار مدونة سلوك مهني تراعي مصالح جميع الزميلات والزملاء وتحقق بيئة عمل آمنة، بالبناء على ثلاث مدونات تم عرضها خلال أعمال المؤتمر تقدمت لجنة المرأة بالنقابة بإحداها، وتقدم عدد من الزميلات بالمدونتين الأخريين، على أن تتبنى لجنة متابعة توصيات المؤتمر حوارا موسعا للخروج بمدونة تحقق أهداف المدونات الثلاث، على ضوء التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. (المدونات الثلاث منشورة ضمن أوراق المؤتمر).
تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي ودعوة مجلس النقابة لتأسيس لجنة من شخصيات تحظى بالاستقلال والمصداقية تتلقى المقترحات في هذا الشأن من الزملاء، لمراعاة التطورات والمشاكل المستجدة.
تبني مطلب الزملاء الرواد الخاص بحقهم في التصويت، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكنهم من ذلك.
الإصلاح الإدارى للمؤسسات الصحفية
1- تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية وتقديم كل ما يتعلق بنشاط المؤسسة إلى أعضائها وعدم الاكتفاء بالميزانيات والتقارير السنوية.
2- تحويل إدارات شئون العاملين بالمؤسسات القومية إلى إدارات الموارد البشرية بحيث يتم متابعة التطور المهنى لكل صحفى وموظف.
3- إنشاء نظام موحد للحوكمة الإدارية من قبل الهيئة الوطنية للصحافة يُطبق على جميع المؤسسات الصحفية القومية مع التقييم الدورى بشكل حقيقى لضمان الإدارة الرشيدة.
4- إنشاء وحدة للتسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي تتولى توحيد المعايير في منصات المؤسسات الصحفية وتدريب الكوادر ومتابعتها.
5- التعامل مع كل مؤسسة صحفية وكل إصدار داخلها كعلامة تجارية مستقلة.
6- الاستفادة من جميع الصحفيين من خلال إعادة توزيعهم على الوظائف الصحفية المطورة والمستحدثة بعد تحديث الهيكل الوظيفي، وإخضاعهم للتدريب على مهارات تلك الوظائف.
7- استكمال اجراءات تعيين الزملاء غير المعينين في الصحف القومية .
لائحة القيد
وضع لائحة جديدة للقيد بالنقابة تراعي التطورات في سوق العمل والقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، ومطالبة مجلس النقابة بتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية والمجلس للانتهاء من وضع اللائحة الجديدة في أقرب فرصة واعتبارها ضرورة عاجلة، والعرض على الجمعية العمومية القادمة.
اقتصادات الصحافة
الإصلاحات الاقتصادية والمالية:
1- وضع خطة بجدول زمنى محدد للإصلاح الاقتصادى والمالى فى المؤسسات الصحفية مع ضمان رقابة لبرنامج العمل، وفقا لما ورد في الأبحاث التي ناقشها المؤتمر.
2- تصحيح الاختلالات فى طريقة إعداد الميزانيات وضمان مناقشة جادة لها أولاً بأول فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.
3- نشر الميزانيات عملاً بمبدأ الشفافية وكضرورة لإشراك الصحفيين فى تقديم اقتراحاتهم لمعالجة المشاكل فيها.
4- العمل لزيادة إيرادات المؤسسات الصحفية والصحف عن طريق تطوير أدوات التسويق والاهتمام ببحوث السوق والاستفادة منها والاستثمار فى التحول الرقمى، والتوسع فى تدريب الصحفيين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، وإدارة المحتوى الإلكترونى بوسائل تتيح جذب المُعلنين، واستحداث مصادر تمويل جديدة، والاستثمار فى مجالات متصلة بالصحافة.
5- تشارك عدة مؤسسات صحفية وصحف فى إنشاء مصنع كبير للورق لتوفير تكلفة استيراده.
6- العمل لتطوير المحتوى بطريقة تمكِّن المؤسسات الصحفية والصحف من إعداد نشرات صباحية يومية مدفوعة تتضمن أخبارًا وقصص خبرية وتقارير حصرية، وتحليلات متميزة، والعمل لتسويقها.
7- إسقاط فوائد ديون الضرائب والتأمينات الإجتماعية، على مختلف المؤسسات والصحف العامة والحزبية والخاصة، وجدولة أصل الدين.
8- معاملة الصحف الخاصة وفق نظام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا القانون المنظم لنشاطها.
9- تقديم إعفاءات جمركية وضريبية، لمستلزمات صناعة الصحافة.
10- دعم تأسيس شعبة للصحف الخاصة، باتحاد الغرف التجارية، تنفيذا لقرار الغرفة التجارية بالقاهرة رقم 162 لعام 2019.
زيادة دخل الصحفيين وتحسين أوضاعهم:
1- استمرار حملة “نحو أجر عادل للصحفيين” التي أطلقتها النقابة مؤخرا.
2- ضرورة التزام جميع المؤسسات الصحفية والصحف بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، ووضع هياكل واضحة للأجور بما يراعي سنوات الخدمة، وبدون أي تمييز. ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.
3- أن يُحظر على المؤسسات والصحف الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كأجر أو دخل وحيد للصحفي. ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.
4- رفع رؤية النقابة حول مشروع قانون العمل التي أنجزتها لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر إلى مجلس النواب والنواب الصحفيين لتبنيها، والعمل الجاد على تمرير رؤية الصحفيين لهذا المشروع على ضوء الواقع والقانون الحالي، وسيتولى البيان النهائي تفصيل هذه الرؤية.
وبالأخص ما يلي:
توحيد تعريف الأجر بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملا.
إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح “الأجر الشامل” وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.
ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.
أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على معدلات الإنتاج.
تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.
حذف إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.
حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.
-اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيا وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الاخلال بحقوق باقي الصحفيين وتدخل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية .
غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.
ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة والتشكيلات المركزية والإقليمية، إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.
-تطبيق التوصيات التي أقرها الصحفيين في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.
اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز والتنمر والتحرش والمخالفات السلوكية الأخرى.
تفعيل الرقابة على المنشآت لضبط المخالفات.
6- العمل لضمان ألاَّ يقل أجر أو معاش أى صحفي في المؤسسات الصحفية والصحف عن الحد الأدنى الرسمي للأجور (6 آلاف جنيه) والسعي لتوفير موارد لرفع معاش النقابة.
7- حث النقابة على التفاوض مع الحكومة لتحقيق زيادة مناسبة على قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا بما يواكب الارتفاع في تكاليف التدريب والأجهزة التكنولوجية الحديثة، لعلاج ما كشفت عنه نتائج استطلاع الرأي الذي أطلقته النقابة قبل المؤتمر.
تطوير موارد نقابة الصحفيين
1- تشكيل لجنة من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، والخبراء لوضع مشروع قانون متكامل لزيادة موارد النقابة، وفقا لتفاصيل المقترحات التي تم طرحها في المؤتمر، على أن يتم الانتهاء منه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتقديمه للدورة البرلمانية الحالية.
مستقبل الصحافة الورقية
1- اتباع استراتيجيات التكامل والتسويق بين النسخة المطبوعة والرقمية بحيث تعمل النسخة الرقمية كمحفز يستخدم جزءا من المحتوى الورقي، ويعمل على رفع عدد الإحالات للنسخ المطبوعة.
2- – وضع نظام متطور للتوزيع بالتعاون مع الجهات المختلفة على أن تكون نقاط التوزيع رقمية ومتطورة.
3- دعم صناعة الورق والأحبار وغيرها من مستلزمات الطباعة.
4- توجيه استراتيجيات المحتوى نحو التحليل والتعمق والتخصص في القضايا في مقابل تقليص الأخبار.
5- الاعتماد على الكتابة الإبداعية التي تعتمد على السرد القصصي والأفكار الجديدة.
6- العمل على استعادة تقاليد الصحافة المصرية فى إرسال المراسلين إلى الخارج لتغطية والأحداث الإقليمية والدولية وينطبق ذلك بشكل أساسى على وكالة أنباء الشرق الأوسط التى كانت تعتبر مرجعا ومصدرا للأخبار وتغطية الأحداث الدولية بدلا من الاعتماد فقط على وكالات الأنباء الأجنبية.
الصحافة الإلكترونية
1- تجريم حذف الأرشيف الإلكتروني للصحف.
2- دراسة الجمهور ووضع استراتيجية محتوى طويلة المدى وتقييم المحتوى بما يناسب احتياجات ومشكلات الجمهور المستهدف.
3- التكامل مع منصات الإعلام الاجتماعي واستغلالها لصالح المنصة الرقمية وليس العكس.
الذكاء الاصطناعي
1- الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإشراف على دمجه في أنظمة الصحف واستخدامه في صالات التحرير وغرف الأخبار.
2- تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المختلفة.
3- وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورو الذكاء الاصطناعي.
4- توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقي للذكاء الاصطناعي وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعي وبين التزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
تطوير المحتوى
1- وضع سياسة تحريرية واضحة ومعلنة لكل مؤسسة صحفية ولكل إصدار صحفي مع الأخذ في الاعتبار تاريخ كل إصدار وثوابته التي لا يجب إهمالها أو مخالفتها.
2- إلزام جميع الإصدارات والمؤسسات بسياستها التحريرية وضرورة انعكاسها على المحتوى المقدم.
3- وضع ” ستايل بوك” واضح ومكتوب ويسلم نسخة منه لجميع الصحفيين في كل إصدار.
4- إنتاج محتوى متنوع مابين المرئي والمسموع والمقروء ملائم للجمهور المستهدف.
الصحف الحزبية والمتوقفة
دعم مؤسسات الدولة للصحف الحزبية لفترة زمنية محددة فى إطار جهود تنشيط الحياة السياسية والحزبية، وحصولها على نسبة من إعلانات المؤسسات الحكومية وإنشاء مطبعة مشتركة للصحف الحزبية.
التدريب المهني
1- التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالانفاق على التدريب بما يواكب التطورات المتسارعة فى المهنة وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.
2- الاستثمار في صناعة التدريب الصحفي والاعلامي والتوعية بذلك.
3- وضع حلول تكنولوجية لوصول لعدد أكبر من الصحفيين الموجودين في اماكن بعيدة خاصة المحافظات.. خاصة أن تكلفته اقل.
4- الاستفادة من أصحاب الكفاءات من المدربين المصريين لتدريب الصحفيين ووضع قاعدة بيانات لهم
5- وضع استراتيجية طويلة المدي للاحتياجات التدريبية المبنية على الواقع الصحفي وأن تشمل خريطة الاحتياجات تدريب غير النقابيين.
كليات الإعلام والمناهج
1- فتح حوار بين كليات الإعلام بالجامعات المختلفة والمؤسسات الصحفية لوضع خارطة طريق تحدد متوسط احتياجات السوق في التخصصات المختلفة في مجال الصحافة.
2- تطوير المناهج الدراسية بكليات الإعلام من حيث توحيد المصطلحات والمفاهيم وأساليب العمل الصحفي لتقليل المسافة الواسعة بين المناهج النظرية والممارسات العملية.
3- تطوير أقسام كليات الإعلام وجعلها أكثر تخصصا وفقا للوظائف الحالية المطلوبة.
4- التوسع في ضم صحفيين ذوي خبرة وقدرة على التدريب والتدريس ضمن هيئات تدريس كليات الإعلام للتدريس العملي.
5- إلزام كليات الإعلام الحالية بوجود استديو صوتي واستديو تلفزيوني وغرفة أخبار وصالة تحرير مصغرة لإتاحة التدريب العملي للطلاب.
وختاما.. قرر المؤتمر
تشكيل أمانة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة فى البيان الختامى على أن تضم النقيب والنقباء السابقين وممثلين عن مجلس النقابة وأمين عام المؤتمر وأعضاء الأمانة وممثلين من أعضاء الجمعية العمومية.
دورية انعقاد المؤتمر كل عامين بحيث يبدأ كل مؤتمر مما انتهى إليه سابقه.
كما أعاد المؤتمر التأكيد على موقف النقابة الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي والمطالبة ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للمحاكمة.
************************************
لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية
مشروع قانون
بشأن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون حظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 313 لسنة 1956، وعلى قانون المخابرات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 100 لسنة 1971، وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018،
قرر
القانون الآتي نصه:
(المادة الأولى)
تلغى العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في كافة القوانين المصرية طالما ارتُكبت بطريق النشر أو العلانية. وبالأخص في المواد (102، و102 مكررًا، و174، و177، و178، و181، و184، و186، و189، و190، و191، و192، و193) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
وتقضي المحاكم المختصة بالغرامات المنصوص عليها في المواد العقابية للجرائم المرتكبة بطريق النشر أو العلانية.
(المادة الثانية)
في الحالات التي تقتصر فيها عقوبة الجريمة المرتكبة بطريق النشر أو العلانية على عقوبة سالبة للحرية، تقضي المحاكم المختصة بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
(المادة الثالثة)
لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القانون على الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، في حالات التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مذكرة إيضاحية لمشروع قانون
بشأن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية
يستلهم المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين هذا المشروع من حصيلة نضال طويل للجماعة الصحفية من أجل حماية حرية الرأي والتعبير، وصون حقوق المواطنين والصحفيين في الحرية الشخصية والدفاع عنها ضد أي اعتداء أو تنكيل. فقد كان إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية على رأس مطالب المؤتمرين الرابع والخامس، وفي مقدمة مُخرجات اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام عام 2015.
لقد مر على إصدار الدستور الحالي لمصر نحو أحد عشر عاما، ومازالت القوانين العقابية تزخر بالقيود التي تمنع تحقيق قفزة كبرى نحو تحديث النهج الجنائي من خلال حظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، كقاعدة عامة استحدثتها المادة 71 منه.
وُلد دستور 2014 متوّجا آمال الشعب المصري العظيم بعد ثورتين، ومحمّلا بطموحات كبرى لاستكمال بناء دولة ديمقراطية حديثة والحيلولة دون تكرار العصف بحريات المواطنين والنيل من حقوقهم، وفي القلب من ذلك حرية التعبير والحق في إبداء الرأي والإفصاح عن الإنتاج العقلي بمعزل عن الاستبداد والتعسف.
وبخلاف الدساتير السابقة نصت المادة 71 من الدستور على أن “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.
وبذلك حقق الدستور توازنا طالت المطالبة به لعقود، بين حماية حرية النشر والإصدار والتعبير وبين المسئولية الوطنية والاجتماعية التي يجب أن تحدّ تلك الحريات، بألا تصير وسيلة للتحريض على العنف أو التمييز أو أن يستغلها البعض للطعن في أعراض الآخرين، محددا بذلك ثلاثة استثناءات واضحة تحدد التشريعات المختصة عقوبتها.
أما القاعدة العامة فتتمثل في حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، وسواء كانت تلك الجرائم تتسم بالعلنيّة أو تتطلب النشر لتكتمل أركانها، أو إذا كانت جرائم أخرى تم ارتكابها بواسطة النشر أو في ظروف توافرت فيها شرط العلانية، وسواء ارتُكبت تلك الجرائم بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام أو غيرها.
ويتفق هذا الاتجاه الدستوري المحمود مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 الذي ينص على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود” ويتفق أيضا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1996 والذي ذهب إلى أن “لكل فرد الحق في حرية التعبير، وعلى أن الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع والحصول عليها ونقلها، بغض النظر عن الحدود الإقليمية، وسواء كان ذلك شفاهة أو كتابة أو طباعة”.
ولقد حذرت المحكمة الدستورية العليا في غير حكم لها من خطورة “فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يبعد المواطنين عن ممارستها” منبهةُ إلى أن “الطريق للسلامة القومية يكمن في ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح لمواجهة أشكال من المعاناة متباينة في أبعادها وتقرير ما يناسبها من الحلول النابعة من الإرادة العامة” (الحكم في الدعوى رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية بجلسة 6 فبراير 1993) ولا نتصور أن هناك قيود يمكن فرضها على حرية التعبير أشد من فرض عقوبات سالبة للحرية في وقائع يكون جوهرها الرأي والنقد.
كما أن سلب المواطنين حريتهم كجزاء لما يُكتب ويُنشر أو يُقال ويُذاع، ليس المنهج القانوني الأنسب للتصدي للشطط في استخدام حرية التعبير، نظرا لطبيعة محتوى التجريم ذاته، وهو الإنتاج العقلي للإنسان والذي يصعب فرض معايير لضبطه والتحكم فيه. فإذا طرق المشرّع سبيلا لذلك يكون قد دخل حومة الاستبداد حيث “لا يجوز أن يكون استعمال المواطن لحرية عامة كفلها الدستور، هي حريته في التعبير عن رأيه، سببا في حرمانه من حق أو حرية عامة أخرى قررها الدستور” (حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 44 لسنة 7 قضائية دستورية بجلسة 7 مايو 1988).
ويتوافق إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية مع ما استقرت عليه العديد من الدول الديمقراطية منذ سنوات طوال، فقد ألغيت في بريطانيا عام 1880 وفي فرنسا عام 1928، وبشكل عام يتجه الفقه القانوني مدعوما بالأبحاث الجنائية والاجتماعية إلى أن العقوبات المالية كالغرامة والتعويض هي الأكثر نجاعة في تحقيق الصالح العام وكذا جبر الضرر الشخصي للمعتدى عليه، أما استخدام سلب الحرية للردع والترويع فلم يعد العقاب المناسب في نظام قانوني يبتغي العدالة لا الانتقام.
كما أن استمرار وجود نصوص تشريعية تسمح بالحبس والسجن في ظل نص دستوري صريح بحظر ذلك أمر ينافي المنطق السليم لطبيعة التشريع العادي، مما يصم العديد من النصوص بعدم الدستورية ويهدد ببطلان الأحكام والقرارات القضائية المستندة لتلك النصوص، مما يجعل من المهم سن قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية كرسالة سياسية وبرهان أكيد على عدم استخدام السلطات العامة تلك الأداة المحظورة دستوريا، لا سيما وأن الحكم الدستوري وجد صداه في العديد من التطبيقات التشريعية والقضائية الجديدة، وفي القلب منها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر مؤخرا برفض الطعن على المادة 303 من قانون العقوبات التي تم إلغاء العقوبة السالبة للحرية فيها بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 واكتفى المشرع بالغرامة (الحكم في الدعوى رقم 60 لسنة 22 قضائية دستورية بجلسة 6 يوليو 2024).
تفصيل أحكام المشروع
ويأتي المشروع المرفق في نفس السياق متضمنا إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية من حبس وسجن في جميع القوانين المصرية كافة، طالما ارتُكبت بطريق النشر أو العلانية، وعلى الأخص المواد (102، 102 مكررًا، 174، 177، 178، 181، 184، 186، 189، 190، 191، 192، 193) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
وغنيٌّ عن البيان أن المشروع يُبرز تلك المواد ليس على سبيل الحصر، بل كأمثلة على العديد من المواد العقابية التي تتناقض مع صريح نص المادة 71 من الدستور، ومازالت تُستخدم حتى الآن وتتسبب في صدور أحكام بالحبس والسجن.
وينص المشروع على إلزام المحاكم الجنائية المختصة بتطبيق النصوص العقابية في القوانين المختلفة دون توقيع عقوبة سالبة للحرية على المدانين في تلك الجرائم، والالتزام فقط بالحدود الدنيا والقصوى للغرامات المنصوص عليها في المادة العقابية الخاصة بكل جريمة.
أما في حالة خلو المادة العقابية من عقوبة الغرامة، فينص المشروع على إلزام المحاكم الجنائية المختصة بتوقيع غرامة تتراوح بين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، وقد تم تحديد الحدين الأدنى والأقصى استرشادا بالنصوص القائمة حاليا في القوانين ذات الصلة، لضمان تمتع القاضي بسلطة تفريد العقوبة.
ولا يسري هذا التنظيم كله على الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، التزاما بنص المادة 71 من الدستور، وتقديرا للخطورة الداهمة لتلك الجرائم على الوطن والمجتمع والحقوق الأساسية للمواطنين وكرامتهم وخصوصيتهم، فلا حصانة لمن يسعى إلى أبناء وطنه بالعنف والكراهية أو يحاول نشر الفتنة.
أمثلة للمواد غير الدستورية المخالفة للمادة 71 من الدستور
لقد استقرت أحكام المحكمة الدستورية العليا على إباحة نقد العمل العام من خلال الصحافة وغيرها من وسائل التعبير، باعتباره حقا مكفولا لكل مواطن، لعرض الآراء وتداولها، بما يحول –كأصل عام- دون إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على نشرها، وهي حرية يقتضيها النظام الديمقراطي وتكون الغاية النهائية لذلك هي الوصول إلى الحقيقة من خلال تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة وعبر الحدود المختلفة، وعرضها في آفاق مفتوحة تتوافق فيها الآراء في بعض الجوانب وتتصادم في جوانب أخرى، لتُظهر في النهاية ضوء الحقيقة جليّا (على سبيل المثال راجع حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 60 لسنة 22 قضائية دستورية بجلسة 6 يوليو 2024).
وبوضع تلك العبارات المضيئة إلى جانب المادة 71 من الدستور، يتبين أن القوانين القائمة -وعلى رأسها قانون العقوبات- معطوبة بالعديد من المخالفات التي تعصف بالحرية الشخصية، وقبل ذلك تكبل حرية الرأي والتعبير بألفاظ وعبارات غامضة مطاطة، ويصعب تحيد معناها والمقصود منها، فيحق عليها وصف المحكمة الدستورية العليا بأنها “شباك أو شراك يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها” (الحكم في الدعوى رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 2 ديسمبر 1995).
في قانون العقوبات: تعتبر المادتان 102 و102 مكررا نموذجين للنصوص الاستثنائية التي أضيفت في مراحل زمنية سابقة اتسمت بطبيعة استثنائية عقب ثورة يوليو 1952، فتسمحان بالمساءلة والعقاب بالتخمين والحدس بدلا من الجزم واليقين، أما المواد 174 و177 و178 وكذلك المادة 178 مكررا ثانيا التي تقتصر العقوبة فيها على الغرامة (بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 2006) فجميعها تستخدم ألفاظا ملتبسة وغير محكمة يصعب تحديد المقصود بها مثل “النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية” و”الحياء العام” و”سمعة البلاد” كما أنها تضفي حصانة على المبادئ الحالية للدستور والقوانين القائمة يمكن التوسع في تطبيقها بهدف تأويل النقد المباح للنصوص الدستورية والتشريعية وإظهار عيوبها الموضوعية إلى تحريض على عدم تطبيقها.
وما سبق يستوجب على الفور إلغاء العقوبات السالبة للحرية في تلك المواد والعمل على إلغائها في أقرب وقت ممكن.
أما المواد 181 و184 و186 التي تتضمن عقوبة الحبس، وكذلك المادة 179 التي تتضمن عقوبة الغرامة لكل من أهان رئيس الجمهورية بطرق النشر والعلانية وطرق أخرى غير علنيّة (ألغيت منها عقوبة الحبس بالقانون 147 لسنة 2006) والمادة 182 التي تتضمن عقوبة الغرامة للعيب في حق ممثل دولة أجنبية، فتكاد تخلو من مثيلاتها القوانين العقابية في الدول المتقدمة، وهي بالفعل منقولة عن التشريعات الفرنسية التي وضعت في عهد لويس نابليون وأٌلغيت عام 1881، إذ يصعب بشدة تحديد تخوم جرائم العيب والإهانة والإخلال بالمقام حال ممارسة النقد المباح والتقييم الموضوعي، فتستحيل تلك النصوص شراكا للإيقاع بأصحاب الرأي المعارض.
مما يستوجب على الفور إلغاء العقوبات السالبة للحرية في المواد سالفة الذكر والمضي قُدُما في سبيل تنقية قانون العقوبات منها.
أما المواد 189 و190 و191 و192 و193 فجميعها تتضمن عقوبة الحبس في جرائم تكون العلانية والنشر شرطين أساسيين لتحققهما، مما يوجب إلغاء العقوبات السالبة للحرية فيها إلا إذا كان النشر يتضمن تحريضا على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض، كما أن تلك المواد تفتقر إلى الوسائل الكفيلة بتحقيق التوازن التشريعي السليم بين احترام سرية التحقيقات وحماية أطراف القضايا وأسرار الأفراد وخصوصيتهم وبين التزام الدولة بالإفصاح عن المعلومات والبيانات وإتاحتها للمواطنين بشفافية كأحد الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور في مادته 68.
مما يستوجب إلغاء العقوبات السالبة للحرية في المواد سالفة الذكر، ومن ثم إعادة النظر فيها لتعديلها.
وفي القرار بقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة: تصطدم المادة الثانية بالمادة 71 من الدستور إذ تعاقب من ينشر تلك الأخبار بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبالسجن إذا جرى هذا النشر في زمن الحرب، مما يوجب إلغاء العقوبات السالبة للحرية والاكتفاء بالغرامة المقررة، والتي يمكن إعادة النظر فيها لتحديثها.
وفي القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة: تخالف المادة 70 مكررا ج المادة 71 من الدستور، حيث تستدعي عقوبة الحبس من المادتين 80 (أ) و80 (ب) من قانون العقوبات كجزاء لمخالفة حظر نشر المصنفات الأدبية والفنية المتعلقة بالمخابرات العامة بغير إذن مسبق من رئيس الجهاز. وهو أمر يستوجب إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات على نحو عاجل، ثم العمل على تحقيق التوازن بين مقتضيات السرية والحفاظ على الأمن القومي وبين المادة 68 من الدستور التي تكفل حرية تداول المعلومات وإتاحتها التزام مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية.
وفي القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب: تسمح المادتان 28 و29 بتوقيع عقوبة السجن والسجن المشدد جزاء للترويج المباشر وغير المباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية وإنشاء المواقع الإلكترونية لقائمة طويلة من الأغراض، جاءت في مصطلحات فضفاضة تفتقر إلى التحديد ويمكن استغلالها لتسري على من لم يحرضوا فعليا على ارتكاب جريمة إرهابية أو عنيفة. مما يستوجب إلغاء عقوبة الحبس حال ارتكاب تلك الأفعال بطريق النشر أو العلانية. كما يتطلب إعادة النظر في تلك الصياغات حتى لا يقع الأبرياء في شراكها.
وفي القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات: تتصادم المادة 25 مع المادة 71 من الدستور، إذ تعاقب بالحبس على أفعال غير محددة أبرزها “الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري” والتي تعدد في السنوات الأخيرة استخدامها لتحريك دعاوى ضد طيف واسع ومتنوع من المواطنين جرّاء استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي في ممارسات علنيّة، مما يستوجب إلغاء الحبس في تلك الحالات. كما يتطلب الأمر حذف المادة وترك جرائمها لنصوص قانون العقوبات المستقرة أو تعديلها وتنقيتها من الألفاظ المطاطة التي يستحيل تعريفها ليحذرها المواطنون.
إن الجرائم والعقوبات السابق ذكرها -على سبيل المثال لا الحصر- ينبغي أن تخضع لإعادة تقييم شامل، على أساس ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، بأن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يتحدد على ضوء ضمانتين تكفلان الأغراض التي يستهدفها المشرع: إحداهما أن يطبق القانون على الأفعال التي يرتكبها الجناة بعد نفاذه. أما أهمهما فهي أن تُصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض ليكون المخاطبون بها على بيّنة من حقيقتها (في هذا السياق وعلى سبيل المثال راجع الحكم في الدعوى رقم 18 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 22 فبراير 1997).
قائمة بنصوص المواد المذكورة على سبيل المثال في المذكرة الإيضاحية
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937
المادة 102
كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه
المادة 102 مكررا
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كما من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر .
المادة 174
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا ًمن الأفعال الآتية :-
أولاً : التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى .
ثانياً : ترويج المذاهب التى ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب .
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة فى ارتكابها .
المادة 177
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين.
المادة 178
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام
المادة 178 مكرر ثانيا
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد.
ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمداً بنفسه أو بغيره شيئاً مما تقدم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة.
المادة 181
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.
المادة 182
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته.
المادة 184
بعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة .
المادة 186
يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى .
المادة 188
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير ، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
المادة 189
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية .
ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم ومع ذلك ففى الدعاوى التى لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى أو بإذنه .
المادة 190
فى غير الدعاوى التى تقع فى حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر فى سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 191
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم .
المادة 192
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات فى الجلسات السربة لمجلس الشعب أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية للمجلس المذكور.
المادة 193
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها:
(أ) أخباراً بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة.
(ب) أو أخباراً بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا.
قانون حظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة رقم 313 لسنة 1956
المادة 2
كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتُكبت الجريمة في زمن السلم، وبالسجن إذا ارتُكبت في زمن الحرب.
قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971
استثناء من أحكام القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها يحظر نشر أو إذاعة أو إفشاء أية أخبار أو معلومات أو بيانات أو وثائق تتعلق بالمخابرات العامة مما نص عليه في المادة السابقة، سواءً كان ذلك في صورة مذكرات أو مصنفات أدبية أو فنية أو على أية صورة أو بأية وسيلة كانت إلا بعد الحصول مقدماً على إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة.
ويسري هذا الحظر على مؤلف أو واضع أو طابع أو موزع أو عارض المادة المنشورة أو المذاعة وعلى المسئول عن نشرها أو إذاعتها.
ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 80 (أ) و80 (ب) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.
وإذا عاد على الجاني منفعة أو ربح من الجريمة حكم عليه بغرامة إضافية مساوية لمثلي ما عاد عليه من منفعة أو ربح.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد محل الجريمة.
المادة 80 (أ) من قانون العقوبات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه:
(1) كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
(2) كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.
(3) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة 80 (ب) من قانون العقوبات
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015
المادة 28
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.
ويعد من قبيل الترويج غير المباشر ، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة ، أو بين أفراد القوات المسلحة ، أو قوات الشرطة ، أو فى الأماكن الخاصة بهذه القوات .
ويعاقب بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ، ولو بصفه وقتية ، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
المادة 29
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين ، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية ، أو التأثير على سير العدالة فى شأن أي جريمة إرهابية ، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها ، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية فى الداخل والخارج.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيا تابعًا لأية جهة حكومية ، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها ، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها .
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
المادة 25يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما فى حكمها ، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.