بدأت بمشادة في المدرج وانتهت بإحالة إلى لجنة القيم بالبرلمان.. التفاصيل الكاملة لواقعة «نائبة الغش» تغيب في قنا
متبت: ليلى فريد
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أن مكتب المجلس انعقد صباح اليوم، بحضور النائبة نشوى رائف؛ لسماع أقوالها فيما نسب إليها، إعمالًا لحكم المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال جبالي إن مكتب المجلس قرر إحالة النائبة نشوي رائف إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع؛ وإعداد تقرير للعرض على المجلس.
وتابع أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية تناولت أنباء عن قيام النائبة بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد.
وأضاف: لما كانت الواقعة- إن ثبتت- تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية.
وذكر: خطَّ المشرع في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس؛ لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، بيد أن تلك الحصانة من المُحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالًا من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها، وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دومًا طالما ظل سلوكهم موافقًا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيًا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم؛ إعلاء لدولة القانون، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات.
كانت النائبة نشوى رائف، الطالبة في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي “انتساب”، أثارت حالة من الجدل بعد إعلان الجامعة ضبطها متلبسة في أعمال غش، في أثناء تأدية امتحان “مقرر القضاء الإداري”، فضلا عن تعديها على إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس ومراقبة الدور، في الوقت الذي أكد عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الذي تنتمي له النائبة، فتح تحقيق في الواقعة لاتخاذ إجراءات “في منتهى الشدة”، بينما يترقب الجميع موقف مجلس النواب برفع الحصانة عنها أو عدمها حال ثبوت الواقعة.
كانت جامعة جنوب الوادى ذكرت في بيان، مساء الاثنين، 8 يناير 2024، إن إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس، مدرس مساعد، كانت تمر على طلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق “انتساب”، خلال تأدية امتحان مادة القضاء الإداري، وخلال ذلك سمعت صوتًا من إحدى الطالبات خلال أدائها الامتحان، وعندما اقتربت المراقبة من الطالبة حتى تتأكد من الصوت الصادر منها، تبين لها أنها كانت تضع سماعة متصلة بجهاز محمول، وعلى الفور طلبت منها أن تخرج هذه السماعة.
وأضافت الجامعة أن الطالبة رفضت أن تسلم السماعة للمراقبة واعتدت عليها بالضرب، وعندما حاولت مراقبة الدور أن تخلص زميلتها من الضرب اعتدت عليها هي الأخرى، ثم اتضح بعد ذلك أن الطالبة عضو مجلس النواب، وعلى الفور تم تحرير محضر غش ضدها بعد ضبطها تغش بالسماعات خلال الامتحان.
وبناء على ذلك، قرر الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، إحالة النائبة البرلمانية إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق معها وحرمانها من دخول امتحان باقي المقررات، وذلك طبقًا لنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
في السياق، بدأت لجنة التحقيق الاستماع لأقوال أستاذة مساعدة في كلية الحقوق – إحدى المعتدى عليهما – فضلا عن أقوال عدد من الطلاب كشهود عيان.
كانت محكمة القضاء الإداري بقنا رفضت الدعوى المستعجلة من قبل النائبة بإلغاء القرار.
كانت النائبة قد تقدمت بدعوى مستعجلة لمحكمة القضاء الإداري بقنا لإلغاء قرار رئيس الجامعة بحرمانها من استكمال امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحقوق بعد ضبطها متلبسة بالغش عن طريق سماعة أذن وقضت المحكمة برفض الدعوى وتنفيذ قرار رئيس الجامعة بحرمانها من استكمال الامتحانات.
كما أعلن رئيس حزب الوفد، في تصريحات صحفية، أن الحزب طلب مذكرة من النائبة وأخرى من الجامعة للتحقيق في الواقعة، موضحا أنه حالالتأكدمنصحتها سيتم اتخاذ إجراءات في منتهى الشدة.
وتنص المادة 125 (من قانون تنظيم الجامعات) على أن كل طالب يرتكب غشا فى إمتحان أو شروعا فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه فى لجنة الإمتحان ويحرم من دخول الإمتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد هذا الإمتحان ويحال إلى مجلس التأديب. أما فى الأحوال الأخرى فيبطل الإمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.
وتحدد المادة 126 من القانون العقوبات التأديبية، والتي تتراوح بين الإنذار والفصل النهائى من الجامعة وإبلاغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، وما يترتب عليه من عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الإمتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية.
ووضع قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عدد من العقوبات لمن يحاول كشف أسئلة الامتحانات بقصد الغش، تصل إلى حد الحبس والغرامة.
ونصت المادة 1 من القانون علي :”مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996 ، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه ، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات .
ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين .
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبًا في جميع المواد وفي حالة الامتحـانات المعـادلة يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظــام المـصــري دوريـن متتاليين .
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة .
فيما نصت المادة 2 من ذات القانون علي :”مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه ، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المـادة (١) من هذا القانون ، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة .
في الوقت ذاته، قد تكون النائبة مهددة برفع الحصانة البرلمانية عنها بعد ضبطها متلبسة بواقعة الغش، إعمالا لنص المادة 356 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.