بالأسماء.. 63 نائبًا بطلب لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل ورئيس المجلس يحيله إلى لجنة الصحة بالجلسة العامة

كتب: عبد الرحمن بدر

تقدم 63 نائبًا بطلب لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل، وأحال رئيس مجلس النواب المشروع للجنة الصحة اليوم بالجلسة العامة، ونص مشروع التعديل في مادتين لضم مستشفيات الصدر والحميات لمنظومه التأمين الشامل.

وبحسب النائب ضياء الدين داوود، أن أهم أسباب التعديل هي أن هذه المستشفيات تقدم خدمات علاجية وليست وقائية فقط وهذا ما ظهر واضحاً أثناء جائحة كورونا ولازالت هذه المستشفيات تقدم الخدمات العلاجية.

وتابع: أوضحت المادة ( 1 ) فى البند ( 6 و 9 ) تعريف الخدمة الوقائية والخدمة العلاجية وما يقدم فى مستشفيات الصدر و الحميات تنطبق عليه وفقاً لتعريف الخدمة العلاجية فى البند (9) من ذات المادة، ومن يتلقى هذه الخدمات العلاجية هو ممول و مشترك بدفع الإشتراكات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون والتى تحول للصرف على المنظومة فهو من مستحقى تلقى الخدمة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وتعد معظم الأمراض الصدرية ضمن الأمراض العلاجية المزمنة وبعض أمراض الحميات، وصدور قرار وزيرة الصحة  رقم ( 201) لسنة 2020 بتبعية مستشفيات الحميات من قطاع الشئون الوقائية إلى قطاع الرعاية العلاجية  بوزارة الصحة.

ونص مشروع التعديل علي الآتي:

المستشار حنفى الجبالي، رئيس مجلس النواب

تحية طيبة وبعد:

إعمالاً بنص المادة 122 من الدستور المصرى والمادة 181من اللائحة الداخلية لمجلس النواب

أتقدم لسيادتكم بطلب تعديل أحكام قانون رقم 2 لسنة 2018

  قانون التأمتن الصحى الشامل

تعديل مادتتن ( المادة 1 من التعريفات بالبند 25  و  المادة 22 )

المادة 1 من التعديل – المادة ( 1 ) تعريفات – التعديل بالبند ( 25 )

نص المادة بالقانون:

الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة بخلاف الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل هذه الجهات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسات العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.

نص التعديل:

إضافة عبارة ” العامة ومستشفيات الصدر” والحميات بعد كلمة المستشفيات فى البند ( 25 ) من المادة ( 1 ) تعريفات لتصبح المادة الجديدة

الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة بخلاف الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل هذه الجهات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسات العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات العامة ومستشفيات الصدر والحميات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.

المادة 2 من التعديل  – المادة ( 22 )

نص المادة بالقانون:

مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الأصول العلاجية ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها.

ويجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المشار إليها قانونا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول.

وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نص التعديل:

تعديل الفقرة الأولى بالمادة ( 22 ) بإضافة عبارة

 ” فيما عدا مستشفيات الصدر والحميات ” بعد عبارة الطب الوقائى والأنشطة المرتبطة بها لتصبح المادة الجديدة:

مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الأصول العلاجية ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها فيما عدا مستشفيات الصدر و الحميات.

ويجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المشار إليها قانونا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول.

وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *