النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتشديد العقوبات على سرقة الكهرباء.. ويحيله لمجلس الدولة لمراجعته
كتب – أحمد سلامة
وافق مجلس النواب, في جلسته العامة، اليوم الأحد, على مجموع مواد مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته, تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها, بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة, وكذلك كل من امتنع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه “في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”. وبحسب مشروع القانون “تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى, كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقا لنص المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية”.
ونص مشروع القانون على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي, وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
كما نص مشروع القانون على أنه “في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه, كما تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لنص المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية”.