المركز المصري يطعن على قرار جامعة بني سويف إنهاء خدمة الدكتور محمد محيي الدين بدعوى تغيبه أثناء فترة حبسه
أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022، دعوى قضائية برقم 1929 لسنة 10 ق، أمام محكمة القضاء الإداري ببني سويف، بصفتهم وكلاء عن الدكتور محمد محي الدين الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة بجامعة بني سويف، طعنا على قرار إنهاء خدمته.
وحسب بيان للمركز، تم الإفراج عن محيي الدين يوم الخميس الثاني من يونيو 2022 من محبسه في سجن المزرعة بقرار من النيابة العامة، ل وبراءة ساحته من كل ما نسب إليه، وعدم ثبوت أي اتهام عليه، وفي أول يوم عمل بعد إخلاء سبيله وهو الأحد الموافق الخامس من يونيو 2022 توجه المدعي بخطابين إلى عميد الكلية، يطالب فيهما توجيه خطاب إلى نيابة أمن الدولة للإفادة عن موقفه، وكذلك اتخاذ اللازم نحو استلامه لعمله بالكلية، ولم يتلق ردا.
وفي يوم الأحد التاسع عشر من يونيو 2022، توجه المدعي بمذكرة إلى رئيس الجامعة، يطلب فيها توجيه خطاب إلى نيابة أمن الدولة للإفادة عن موقفه، ليتسنى له استلام عمله بالكلية، وكذلك اعتماد وختم استمارة تجديد بطاقة الرقم القومي خاصته، كونه أستاذا مساعدا بالجامعة، ولكن دون رد، إلى أن صدر قرار رئيس الجامعة رقم 1163 لسنة 2022 بإنهاء خدمته بدعوى الانقطاع عن العمل منذ 12 نوفمبر 2019.
وأكدت الدعوى أن محيي الدين تعرض للحبس الاحتياطي خلال الفترة من 23 فبراير 2019 حتى 2 يونيو 2022 أي أكثر من 3 أعوام كاملة، لم يمكَّن خلالها من الاتصال بعمله بأي حال من الأحوال، ومن ثم يكون قد تعرض لظرف قهري منعه من استكمال مهام عمله بالشكل الطبيعي.
وأشار المركز إلى أنه يشترط القانون توافر عنصرين لتحقق الظرف القهري، وهما استحالة التوقع، واستحالة الدفع وهو ما نجده متوفرا في حالة حبس المدعي احتياطيا على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث استحال على المدعي توقع اعتقاله عقلا، وهو حادث خارج عن المألوف والطبيعي، ولا يمكن للمدعي مقاومته ولا التغلب عليه، حيث اضطر إلى قضاء مدة أكثر من 3 أعوام في الحبس، نتيجة تجديد حبسه من غرفة المشورة بالمحكمة على ذمة القضية سابقة الذكر.
وعلى الرغم من تقديم محيي الدين ما يفيد إخلاء سبيله من القضية سابقة الذكر من سراي النيابة بضمان محل إقامته إلى إدارة الجامعة، إلا أنها لم تحرك ساكنًا تجاه تمكين المدعي من استعادة عمله كأستاذ مساعد بكلية الهندسة، ليتمكن من مباشرة طلابه ومادته العلمية التي يدرسها، وبذلك فإننا نكون بصدد مخالفة واضحة للقانون بعدم إصدار قرار عودة المدعي إلى عمله واستمرار تعنت جهة الإدارة معه وتجاهلها له حتى أصدرت قرارها الطعين بإنهاء خدمته.