المركز المصري: القضاء انتصر لنائبة رئيس نقابة السياحة والفنادق وألغى قرار إيقافها المخالف للقانون
كتبت: ليلى فريد
قضت الدائرة 29 في محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بتاريخ 28 ديسمير 2023، في الدعوى رقم 1034 لسنة 2023 المرفوعة من فاتن عبدالله السناوي، ضد الممثل القانوني للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، والممثل لها رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة، بإلغاء قرار إيقاف المدعية عن النشاط النقابي بصفتها نائب رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق وعضو مجلس إدارة النقابة، وإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية.
كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقدم وكيلا عن المدعية بدعوى أمام الدائرة 29 في محكمة شمال القاهرة لإلغاء قرار النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق الصادر بإيقافها عن ممارسة النشاط النقابي، بعدما فوجئت بمنعها من حضور اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة دون ذكر أسباب أو مبررات للمنع، مما حدا بها إلى تقديم طلب للتحقيق في الواقعة.
وضربت النقابة العامة عرض الحائط بطلب التحقيق، ما حدا بها إلى التوجه إلى وزارة القوى العاملة للشكوى من موقف النقابة لتفاجأ برد الوزارة على شكواها بصدور قرار النقابة رقم ( 1 ) لسنة 2022 والصادر بتاريخ 13 / 11 / 2022 بإيقافها بدعوى مخالفتها لميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي.
ولجأت المدعية إلى المركز للطعن على قرار إيقافها عن ممارسة النشاط النقابي، الذي أقام وكيلا عنها الدعوى المشار إليها، مؤكدا صدور القرار الطعين على غير سند من القانون أو الواقع، حيث اشترط القانون لصدور قرار بإيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية أن يصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، كما اشترط وجوب تحقق المجلس من مخالفة العضو المطلوب إيقاف من ثبوت المخالفة المنسوبة اليه (ويجب على مجلس الإدارة التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوبة إليه).
كما اشترط القانون اتخاذ قرار بشأن العضو الذي تم إيقافه خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره بما هو منسوب إليه أو من تاريخ ايقافه (واتخاذ قرار بشأنه خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ إخطاره.
كما اشترط القانون على المجلس عرض أمر إيقاف عضو مجلس الإدارة على أول جمعية عمومية للبت في شأنه سواء بإلغاء قرار الإيقاف أو فصل العضو الصادر يشأنه قرار الإيقاف أو سحب الثقة منه ( كما يجب على مجلس الإدارة عرض أمر عضو المجلس الموقوف على الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية المعنية في أول اجتماع لها).
وفي أثناء نظر الدعوى قضت المحكمة في حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى الاستجواب لسؤال المدعى عليه عن مواد ميثاق الشرف الأخلاقي التي خالفتها المدعية وعن الإجراءات القانونية المتخذة قبل إصدار قرار إيقاف المدعية عن ممارسة العمل النقابي.
وقدم المدعى عليه حوافظ مستندات؛ شملت إخطارات مسجلة بعلم الوصول تفيد بإخطار المدعية بقرار الإيقاف، وإحالتها إلى التحقيق، مرسلة على عنوان فندق ميريديان بيراميدز، وعنوان سكن المدعية كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الأوان على سند من القول إن قرار الإيقاف صدر بتاريخ 13/ 11/ 2022 وقيدت الدعوى محل الطعن بتاريخ 26/ 2/ 2023، واشترط القانون الطعن على القرار خلال 30 من تاريخ الإخطار.
وقدم دفاع المدعية حوافظ مستندات احتوت على شهادات صادرة من الهيئة العامة للبريد تفيد بعدم استلامها أي من الإخطارات المرسلة من المدعى عليه، بالإضافة إلى العديد من شهادات أعضاء مجلس الإدارة النقابة وأعضاء الجمعية العمومية التي تفيد بطلبهم إدراج قرار إيقاف المدعية على الجمعية العمومية للنقابة المنعقدة بتاريخ 7/ 12/ 2022 إلا أن المدعى عليه رفض إدراج قرار الإيقاف ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بالمخالفة للقانون.
كما قدم دفاع المدعية مذكرة بالدفاع جحد فيها جميع الصور الضوئية المقدمة من المدعى عليه كما اشتملت على رد على الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اخطار المدعية بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للقانون، بالإضافة إلى اعتبار أن العلم اليقيني للمدعية هو تاريخ 20 / 2 / 2023 تاريخ رد وزارة القوى العاملة على شكوى المدعية المقدمة بخصوص منعها من حضور اجتماعات مجلس الإدارة حيث اشتمل الرد على تاريخ ورقم قرار الإيقاف، الذي تيقنت منه المحكمة من الصورة الرسمية لرد الوزارة المقدمة إلى المحكمة، وعليه قضت بحكمها المتقدم.