السيسي يُصادق على تعديلات أحكام قانون الإجراءات الجنائية واستحداث درجة استئناف على أحكام الجنايات

درب

صادق عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والتي استحدثت درجة الاستئناف على أحكام الجنايات.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 1 لسنة 2024، على أن يبدأ العمل به اعتباراً على الأحكام التي ستصدر بداية من غد، وأصبح التقاضي بموجبها أمام محاكم الجنايات على درجتين، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.

في المقابل أصدر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، قرارا بإنشاء 29 دائرة محكمة جنايات مستأنفة.

وذكرت محكمة استئناف القاهرة في بيان لها اليوم، أن دوائر محاكم الجنايات المستأنفة الجديدة التي أنُشئت، تتوزع على النحو التالي: 7 دوائر بمأمورية جنوب القاهرة الجديدة – 8 دوائر بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية – دائرتان بمأمورية عابدين – 6 دوائر جنائية بالجيزة ومأمورية زينهم – 3 دوائر جنايات مستأنفة بمأمورية ربيع الجيزي – دائرتان بمأمورية الكيلو 5ر10 – ودائرة واحدة بمأمورية بدر.

ونظمت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا أمس الثلاثاء، أعمال محاكم استئناف الجنايات التي اُستحدثت لتكون درجة تقاضي ثانية على أحكام الجنايات قبل الطعن عليها أمام محكمة النقض.

وألزم دستور 2014 المُشرع بإصدار قانون ينظم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، على أن تلتزم الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية خلال 10 سنوات من العمل بالدستور، وهي الفترة التي تنتهي غدًا الأربعاء الموافق 17 يناير الجاري، حيث أقر مجلس النواب هذا الاستحقاق الدستوري قبل فوات موعده.

وتُطبق درجة استئناف الجنايات بعد حوالي 6 سنوات ونصف من تطبيق تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والتي الزمت محكمة النقض بنظر موضوع القضايا المطعون على الأحكام الصادرة فيها حال قبولها لتلك الطعون، وذلك دون إعادتها لمحكمة الجنايات مرة أخرى، لتفقد إجراءات التقاضي منذ ذلك الحين إحدى مراحلها التي استقرت عليها قبل مايو 2017.

وتتيح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية للمتهم والنيابة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، لينظر الاستئناف أمام محكمة تتشكل من 3 قضاة يترأسهم قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف.

وخلال مناقشة مجلس النواب للقانون أمس عدل موعد سريانه، بعدما كانت التعديلات تنص على تطبيق القانون من العام القضائي 2024- 2025 الذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *