السيسي يصدر قرارا بإنشاء مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية: يختص بتوفير الحلول التكنولوجية لكل المحررات الرسمية
كتب – أحمد سلامة
أصدر عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 2021 بإنشاء مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
وأفردت المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 2020 بيان اختصاصات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية التابع لوزارة الدفاع.
ونصت المادة على أن يختص المجمع دون غيره، بتوفير الحلول التكنولوجية المتكاملة والمركزية في تصميم وتأمين وطباعة وإصدار كل النماذج والإصدارات والمحررات الرسمية بأعلى مستويات التأمين بكود موحد وخاضع للمواصفات والمعايير الدولية وبتوحيد الخواص والموصفات الفنية لشهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة والملكية والتعليم والدراسات العليا ونماذج الهوية مثل بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر الإلكترونية وتراخيص قيادة المركبات وحمل السلاح وإقامة الأجانب دخل البلاد وخارج البلاد والهوية الرقمية وغيرها وصولاً إلى البطاقة الذكية الموحدة للمواطن.
ونص القرار على أن تتوحد جميع الإصدارات بالربط المركزي بقواعد البيانات البيومترية المركزية بالمجمع وبالتنسيق التام مع الجهات الرسمية المسئولة عن جدارة البيانات الخاصة بتلك الإصدارات، وتخضع الإصدارات كافة للالتزام بالاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الإقليمية المتعلقة بهذا الشأن التي تقرها الدولة، مع توفير احتياجات البنك المركزي المصري من أوراق البنكنوت الخام بعلامات التأمين بفئاته الحالية والمستقبلية.
ووفقا للقرار -الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية- تتكون موارد المجمع من الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة، وعائد استثمار أموال وأصول المجمع، وحصيلة نشاط المجمع عن الأعمال والخدمات التي يؤديها أو يقدمها للغير، والهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة المجمع وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التي تعقد لصالح المجمع بعد موافقة الجهات المعنية بالدولة.
ووفقا للمادة 12 من القرار يكون للمجمع موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للمجمع ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للمجمع حساب خاص بأحد البنوك التجارية الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصري.
ونصت المادة 13 على أن أموال المجمع تعد أموالا عامة ويكون للمجمع فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى. ويصدر وزير الدفاع وفقا للمادة 14 القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار .