الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والاعلام.. وشروط الترخيص
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 418 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 1980.
وتتضمن اللائحة ٢٦ مادة ونموذجا استرشادا لعقد عمل فى الصحف ووسائل الإعلام.
ووفقا للائحة، يضع المجلس الأعلى نموذجا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي على أن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين المالك أو المساهمين.
ويجب على من يرغب في إصدار صحيف أن يخطر المجلس الأعلى بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يكون موقعا منه أو من ممثله القانوني، وأن يشتمل على اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واسم الصحيفة ودوريتها واللغة التي تنشر بها ونوع نشاطها ومصادر تمويلها والهيكل التحريرى والإداري لها وبيان موازنتها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكترونى.
ويقدم إخطار الإصدار يقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى، وعلى الأمانة العامة تسجيل الإخطار الذي يرد إليها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض ثم تحيلها إلى لجنة الصحف بالمجلس العلى خلال أسبوع من وروده إليها، وتعد اللجنة تقريرها برأيها في الإخطار بعد فحصه، ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالة الإخطار إليها.