أكثر من مائة صحفي يتقدمون بمذكرة تطالب الهيئة الوطنية للصحافة بمعالجة تشوهات الخصم الضريبي من بدل التكنولوجيا

كتب – أحمد سلامة

تقدم 124 صحفيًا بمختلف المؤسسات الصحفية القومية والمستقلة بمذكرة إلى الهيئة الوطنية للصحافة، طالبوا خلالها بمعالجة التشوهات الضريبية التي طالت “بدل التكنولوجيا” وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.

وقال الصحفيون في مذكرتهم “السادة/ الهيئة الوطنية للصحافة.. بدايةً نعرب لسيادتكم عن خالص شكرنا للجهود التي تقدمونها في خدمة الصحافة القومية وسعيكم لتصحيح مسارها وتذليل العقبات التي تواجهها، سواء على المستوى الجماعي المتمثل في العمل على تطوير المؤسسات، أو على المستوى الفردي المتمثل في الارتقاء بأوضاع الصحفيين مهنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا”.

وأضافت المذكرة “وانطلاقًا من ذلك، وفي إطار السعي إلى تحسين أوضاع الصحفيين الاقتصادية.. فإننا نحن الموقعين أدناه، نرفع إلى سيادتكم مذكرتنا هذه مطالبين بمعالجة التشوهات الضريبية التي طالت “بدل التكنولوجيا”، وذلك لحين النظر في مطالبات وقف الخصم الضريبي بالكلية”.

وتابعت “ونحيط سيادتكم علمًا، بأن دمج بدل التكنولوجيا مع الراتب الشهري في بعض المؤسسات يضع إجمالي ما يتحصل عليه الصحفي ضمن شرائح ضريبية مغايرة لما نص عليه القانون.. ذلك أن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ نصت على ألا يتجاوز الخصم الضريبي من غير جهة العمل الأصلية على 10% من قيمة المبلغ”.

وأشارت المذكرة إلى المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ (وتعديلاتها) والمنشورة في جريدة الوقائع المصرية – العدد 79 تابع (ب) بتاريخ 6 / 4 / 2015، والتي نصت على أنه: تسري الضريبة بسعر (10%) وفقاً لحكم المادة (11) من القانون علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر، بما في ذلك الشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادة 8  من القانون والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون.. وتلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك على النموذج (2 مرتبات).. ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتي يصرف منها مرتبه الأصلي.

كما نصت المادة على أنه: تعد في حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يحصل منها العامل على أكثر من (50 %) من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المواد  8  و (10) و (13) من القانون، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (11) منه على المرتب المجرد الذي يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج (3 مرتبات).

وذكرت المادة أيضًا أنه يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق حكم المادة (11) من القانون المأمورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الأصلية.. وتسري الضريبة على المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها وفقاً للأحكام العامة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها ، ووفقاً لسعر الضريبة المنصوص عليه في المادة  8 من القانون.

وقالت الصحفيون في مذكرتهم المرفوعة إلى الهيئة “وبإنزال نص المادة على الواقع، يمكن ملاحظة أن النص غير مُطبق، إذ يتم دمج بدل التكنولوجيا مع الراتب المُتحصل عليه لتدخل ضمن شرائح ضريبية إجمالية أعلى بخصم أكبر، على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة”.

وأردفت “ونلفت انتباه سيادتكم إلى أن كل ذلك يأتي بالإضافة إلى الخصم المفروض أصلا على بدل التكنولوجيا للصحفيين العاملين ببعض المؤسسات القومية، حيث يتم صرف البدل للزملاء بالمؤسسات (المستقلة) بقيمة 3900 جنيه، فيما يُصرف لبعض العاملين بالمؤسسات القومية بقيمة 3760 جنيهًا.. وهو ما يمثل تفرقة بين زملاء مهنة واحدة لا محل لها ولا مبرر”.

واختتمت “وبناء عليه، فإننا نطالب سيادتكم بمعالجة وتصحيح الوضع الضريبي لبدل التكنولوجيا مع إلغاء الخصومات غير المستحقة عليه، ودعم الأوضاع الاقتصادية للصحفيين بالمؤسسات القومية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *