نائب في طلب إحاطة عن اشتراط موافقة الأمن على مزاولة 83 نشاطًا: ما خطورة نشاط مسح الأحذية أو حلاقة الشعر أو بيع المشروبات البادرة والساخنة؟

سيكون عائقًا أمام مختلف الأنشطة الاستثمارية والتجارية.. ويجب على الحكومة إعادة النظر في هذا القرار برمته


كتبت: ليلى فريد


أعلن النائب محمود قاسم، تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لتقديمه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمن، وزير التنمية المحلية، بشأن قرار اللواء هشام آمنه، وزير التنمية المحلية والخاص بإخضاع بعض أنشطة المحال التجارية التى تتطلب موافقة أمنية لممارسة نشاطها.
وقال النائب في طلبه أن هذا القرار سيكون عائقًا أمام مختلف الأنشطة الاستثمارية والتجارية، خاصة وأن القرار قد توسع بصورة مبالغ فيها على إلزام مختلف المشروعات التجارية بالخضوع له.
وتابع أنه لا يعقل أن تطلب الحكومة موافقات أمنية على أنشطة بسيطة مثل محلات البقالة والمقاهى والكافيهات والكافيتريات ومحلات بيع المشروبات الباردة والساخنة بجميع أنواعها، وغيرها من الأنشطة التجارية الأخرى، مؤكدًا أن إصدار القرارات يجب أن يكون لصالح الشعب وتشجيع الاستثمار.
وتساءل النائب عن طريقة الحصول على الموافقات الأمنية ورسوم الحصول على هذه الموافقات؟، موضحًا أن مثل هذه الأمور تعوق الاستثمار فى مختلف المشروعات التى تضمنها القرار والتى تصل إلى حوالى 71 نشاطاً.
واختتم: “لذا يجب على الحكومة إعادة النظر في هذا القرار برمته، وأن يتم اختصار الحصول على الموافقات الأمنية على الأنشطة التي تتطلب تحقيق الأمن فقط والإيتم تعميم القرار على كل هذه الأنشطة فعلى سبيل المثال ماهى الخطورة في نشاط مسح الأحذية أو حلاقة الشعر أو بيع المشروبات البادرة والساخنة؟!”.
يذكر أنه نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 7 ديسمبر الجاري، قرار وزير التنمية المحلية، بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة والتي تتطلب موافقة أمنية.
وحدد القرار، الذي حصل على رقم 37 لسنة 2022 والمنسوب إلى اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية، حدد 83 نشاطا يتطلب موافقة أمنية من مديرية الأمن المختصة.
وجاءت أبرز هذه الأنشطة، فتح سوبر ماركت أو محلات “بقالة”، محلات بيع الورق والكرتون، محلات بيع البذور والتقاوي والأسمدة الزراعية والكيماوية والعضوية.
كما شمل القرار أيضا منح موافقات أمنية لفتح جيم رياضي، صالة ألعاب “بلياردو”، محلات ألعاب “بلايستيشن” والألعاب الإلكترونية، محلات بيع أوراق الطباعة، محلات بيع وعمل المفاتيح، محلات بيع الذهب والفضة.
شمل القرار أيضا محلات بيع الفحم ومكاتب الترجمة والنسخ ومكاتب توصيل الطلبات ومحلات تصليح الأحذية والمصنوعات الجلدية، محلات تصليح الأحذية ومحلات تصفيف الشعر للرجال والنساء.
وجاء في القرار محلات بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة، محل بيع وصيانة الهواتف، بيع الكمبيوتر، مكاتب تأجير الشقق ومكاتب الرحلات ومكاتب الدعاية والإعلان ومحلات بيع مستلزمات الفراشة.
ويأتي القرار الجديد ضمن تفعيل قانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية.
من جانبه، قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن “القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية”.
وأضاف آمنة: “روعي في القانون الجديد تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *