في يوم مناهضة ختان الإناث.. الأطباء تُحذر: يُسبب مضاعفات عضوية ونفسية ويجب تقديم المشورة الصحية لأهل الفتاة

كتبت- ليلى فريد 

تحتفل مصر اليوم، باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، والذي بدأت مصر الإحتفال به يوم ١٤ يونيه من كل عام، وذلك بعد وفاة الطفلة “بدور” في هذا اليوم عام ٢٠٠٧ بمحافظة المنيا بعد إجراء طبيبة عملية ختان لها. 

وقالت نقابة الأطباء في بيان لها، الأربعاء: بهذه المناسبة تؤكد نقابة الأطباء رفضها التام ومناهضتها لختان الإناث والذي يسبب مضاعفات عضوية ونفسية للإناث. 

وقال د. خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدستور المصري في المادة ٨٠ ألزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة، وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، كما ألزم الدولة في المادة ١١ منه بحماية المرأة ضد أشكال العنف. 

 وأضاف أنه لاهتمام الدولة بحماية المرأة تم إقرار ثلاث تعديلات تشريعية على قانون يجرم ختان الإناث، كان أخر هذه التعديلات عام ٢٠٢١ وتم فيه حذف أي إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإضافة عقوبات مستقلة على القطاع الطبي وعقوبات على المنشأة التي ترتكب فيها جريمة ختان الإناث، وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو حرض على ارتكابها. 

وتابع أن الوعي المجتمعي يظل هو الأهم، خاصة أن هذه الممارسات المجرمة يقوم بها حالياً غير الأطباء، خاصة بعد العقوبات الشديدة التي يتم تطبيقها في حالة ممارسة الطبيب لهذه الممارسات، وأكد أمين على ضرورة تعريف المجتمع بحقوقه ومشاركة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والجهات المعنية في ذلك. 

وقال إن ختان الإناث لم يعد مقبولاً في الوسط الطبي ولا يوجد مصطلح بهذا المسمى في المراجع العلمية والمصطلح الموجود في المراجع العلمية هو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. 

من ناحيتها أكدت د. إيمان سلامة، عضوة مجلس نقابة الأطباء، إن ختان الإناث جريمة أخلاقية ومجتمعية يعاقب عليها القانون وتجرمها آداب وأخلاقيات مهنة الطب. 

 ودعت الأطباء أن يقدموا المشورة الصحية لأهل الفتاة وتوضيح مساوئ ومضاعفات هذه الممارسات لهم، وأشارت إلى أن عقوبة من يقوم بإجراء ختان من الفريق الطبي هي السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل العقوبة إلي الحبس المشدد لمدة عشر سنوات إذا نتج عنها عاهة مستديمة، ولمدة خمسة عشر عاماً إذا تسببت في وفاة الفتاة وذلك مع إغلاق المنشأة الصحية محل الواقعة نفس فترة العقوبة مع نشر الحكم في جريدتين. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *