رغم الانتقادات والانسحابات.. مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم 

في جلسة حافلة بالجدل والمناقشات، وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم وقوفًا خلال الجلسة العامة اليوم، الأربعاء 2 يوليو 2025، على الرغم من الانتقادات لنصوص مواد مشروع القانون. 

قبل الجلسة، شهدت المناقشات البرلمانية جدلاً واسعًا. طالب النائب أحمد الشرقاوي بتأجيل المناقشة حتى تتوفر بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار. 

وفي الجلسة نفسها، انسحب نواب المعارضة والمستقلون احتجاجًا على ما وصفوه بعدم كفاية البيانات المتاحة وعدم إجراء حوار مجتمعي شامل قبل تقديم المشروع. على الرغم من ذلك، استمرت الجلسة وتمت الموافقة على التعديلات. 

جاءت الموافقة بعد تعديل المادة الثامنة من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنظم حصول المستأجرين المضارين على بدائل سكنية بعد تعديلها، كما تقدمت الحكومة في الجلسة العامة بتعديل يضمن للمستأجر الأصلي أو زوجه عدم إخلاء العين قبل توفير البديل المناسب بسنة على الأقل. 

وتنص المادة على أن “مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2، 7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص (المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).  

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوم من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. 

ونصت الفقرة المضافة وفقًا لتعديل الحكومة على أن “تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصص الوحدات السكنية التي تحرر لها عقد إيجار قبل العمل بأحكام هذا القانون قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بهذا القانون طبقًا للمادة 2 من القانون. 

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. 

في سياق متصل، يواجه المحامي أيمن عصام، المتحدث باسم رابطة الدفاع عن المستأجرين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. 

وتم القبض عليه في 19 يونيو 2025 أثناء توجهه لحضور اجتماع تأسيسي للرابطة في الإسكندرية. ظل مكان احتجازه مجهولًا لمدة يومين قبل أن يُعرض على نيابة أمن الدولة العلي، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يومًا احتياطيًا، وتم ترحيله إلى سجن العاشر من رمضان. رئيس الرابطة، زهدي الشامي، وصف الحادثة بأنها محاولة لتكميم الأفواه المعارضة لمشروع قانون الإيجار القديم. 

ووفقًا لرئيس رابطة الدفاع عن المستأجرين ورئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي زهدي الشامي، كان من المقرر حضور عصام للمشاركة في اجتماع تأسيسي للرابطة بمدينة الإسكندرية، ومناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المطروح في مجلس النواب.  

وبدلاً من ذلك، فُقد الاتصال به لمدة يومين قبل العلم بعرضه أمام نيابة أمن الدولة دون الإعلان عن مكان احتجازه أو أسباب استدعائه، قبل الإعلان عن تجديد حبسه أمس.  

وعلق زهدي الشامي، رئيس رابطة الدفاع عن المستأجرين، ورئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، على موافقة مجلس النواب على مشروع القانون قائلا: “رغم كل الأصوات الشريفة المدافعة عن حقوق الشعب البرلمان يبرهن على ولائه للحكومة ويصوت لصالح مشروعها للإيجار الذى يفضى لتشريد الملايين ، وبدون أى تعديلات بعد انسحاب النواب المعارضين من الجلسة احتجاجا على ما يحدث”. 

وتابع: “نقول لكل من صوت ضد مصالح الناس للمرة المئة أو المئتين عسى أن يكون يوم الحساب قريبا ، ونقول لكل نائب شريف دافع عن حقوق الشعب موقفك مقدر ولن ننساه ، ونقول معركة ملايين ابناء الشعب ستستمر لاسقاط هذا القانون الظالم وكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية المنحازة للأقلية و المعادية للشعب. 

 وجاء النص الكامل لمشروع القانون بعد الموافقة عليه كالتالي: 

– مادة (1) 

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. 

– مادة (2) 

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. 

– مادة (3) 

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. 

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. 

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. 

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. 

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر 

بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة. 

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. 

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. 

– مادة (4) 

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. 

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهرياً، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. 

– مادة (5) 

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. 

– مادة (6) 

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥). 

– مادة (7) 

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: 

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. 

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. 

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. 

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. 

– مادة (8) 

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار). 

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. 

وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون. 

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. 

مادة (9) 

مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. 

 مادة (10) 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *