“دينية النواب” توافق نهائيا على مشروع تنظيم إصدار الفتوى والأزهر يرفضه رسميا.. ننشر نص القانون

درب

وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، على مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية، على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.

ورفض الأزهر مشروع القانون رسميًا.

كانت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعه، قد وافقت أمس الاثنين، على مشروع القانون مبدئيا، كما وافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمى للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

وشهد اجتماع أمس اعتراض الأزهر الشريف على ما ورد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، والتي تمنح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء، دون اشتراط مشاركة أبناء الأزهر.

وقال الدكتور محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر يضم قطاعات متعددة، من بينها قطاع المعاهد الأزهرية الذي يشمل 170 ألف مدرس، منهم 50 ألفًا على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون. وأضاف: «ورغم ذلك لا يُعطى لهم حق الإفتاء، رغم أنهم من أبناء الأزهر».

وجاء هذا التصريح ردًا على الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي دافع عن المادة المقترحة، معتبرًا أن العاملين في وزارة الأوقاف هم من أبناء الأزهر.

وأوضح الأزهري: «نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الإفتاء، بل يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل التي تضعها دار الإفتاء المصرية، وفقًا لشروط يحددها الأزهر الشريف».

من جهته، أكد وكيل الأزهر أنه مسؤول شرعًا أمام الله عن كل فتوى تصدر على مستوى الجمهورية، مشددًا على ضرورة أن تكون الفتوى تحت إشراف الأزهر ودار الإفتاء فقط.

وسأل الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة: «ما مقترحاتكم؟»، كاشفًا أن هيئة كبار العلماء انتهت إلى رفض مشروع القانون لهذا السبب.

واختتم جمعة مداخلته متسائلًا: «هل نترك الفوضى كما هي؟»، بينما رد ممثلو الأزهر بأن الوضع القائم هو الأنسب، مطالبين بأن تظل الفتوى حصرًا على الأزهر ودار الإفتاء، مع رفض تشكيل لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف.

ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشؤون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها المعقود صباح غدا الثلاثاء ٦ مايو.

يهدف مشروع القانون إلى تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى، على أن تقتصر هذه المهام على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، ووفقًا للمذكرة الإيضاحية للمشروع، يتكون القانون من تسع مواد بخلاف مادة النشر، حيث تناولت المادة (1) نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع التأكيد على عدم سريانها على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين، بما يُبيّن للمسلمين أمور دينهم. كما استثنى المشروع تداول الفتاوى، والدعوة، وإعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، تأكيدًا على الالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي، وفقًا للمادة (23) من الدستور، وبما يضمن بقاء باب الاجتهاد مفتوحًا في ضوء الضوابط الواردة بالمشروع، أما المادة (2)، فقد تضمنت تعريفًا لعدد من المصطلحات الفنية والقانونية، في ظل ما يترتب على مخالفة أحكام المشروع من توقيع عقوبات جنائية، فيما نصت المادة (3) على تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، فيما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (4) من القانون، وتناولت المادة (4) تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف، وحددت الشروط العامة والجوهرية فيمن يُرخص له بالإفتاء الشرعي، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط الشرعية الأخرى، وقواعد وإجراءات إصدار الترخيص.

وتناولت المادة (5) مسألة التعارض بين الفتاوى الشرعية، حيث منحت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف سلطة الترجيح في حال وجود تعارض بين فتاوى الجهات المختصة، وأكدت المادة (6) على أن المهام التي يباشرها الأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والجهات التابعة له، وكذلك المعنيون المتخصصون بوزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم قانونًا بالإرشاد الديني، لا تُعد من قبيل التعرض للفتوى الشرعية، وبالتالي لا تقع تحت طائلة التجريم أو العقوبات المنصوص عليها في القانون.

أما المادة (7)، فقد ألزمت المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء، أو تنظيم برامج للفتوى، بأن يكون ذلك عبر الجهات المختصة الواردة في المادة (3) من القانون.

وخصصت المادة (8) عقوبة لمخالفة أحكام المادتين (3) و(7) من القانون، مؤكدة في الوقت ذاته عدم الإخلال بما ورد في قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، الذي نص في مادته (29) على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض. كما أوضحت المادة ذاتها ضوابط مسؤولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف، ومدى التزام الشخص الاعتباري بالتضامن في الوفاء بالتعويضات حال صدور حكم بها، وأخيرًا، نصت المادة (9) على أن تُصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بقرار من شيخ الأزهر.

نص مشروع القانون:

المادة (1)

تسري أحكام هذا القانون على تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون الإخلال بممارسة الإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في إطار الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

المادة (2)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمعاني التالية:

الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في مسألة عامة أو خاصة.

الفتوى الشرعية العامة: الحكم الشرعي في شأن عام يؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.

الفتوى الشرعية الخاصة: الحكم الشرعي في مسائل فردية، بناءً على طلب من السائل.

الإرشاد الديني: استخدام القيم والمفاهيم الدينية لتوجيه السلوك العام وتوعية الأفراد ومواجهة المفاهيم المنحرفة، تمسكًا بالثوابت الإسلامية.

المادة (3)

يختص بإصدار الفتوى العامة كل من هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية.

أما الفتوى الخاصة، فيختص بها: هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، أو لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف والمنشأة وفقًا لأحكام المادة (4).

المادة (4)

تنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى داخل الوزارة، ويشترط في أعضائها:

ألا تقل السن عن 20 عامًا.

أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

حسن السيرة والسمعة، معروفًا بالورع والتقوى.

إتمام برامج التدريب والتأهيل التي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع دار الإفتاء.

أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.

المادة (5)

في حال تعارض الفتاوى، يكون رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر هو المرجح.

المادة (6)

مع مراعاة قانون تنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014، لا يُعد الإرشاد الديني الذي يقوم به الأئمة والوعاظ بالأزهر أو وزارة الأوقاف تعرضًا للفتوى الشرعية.

المادة (7)

تلتزم المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، عند نشر الفتاوى أو تنظيم برامج للفتوى، بالاعتماد فقط على المختصين المحددين في المادة (3)، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية.

المادة (8)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب المخالف لأحكام المادتين (3) و(7) بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال العود، تضاعف العقوبة.

ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إهماله في منع وقوعها.

المادة (9)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، بقرار من شيخ الأزهر الشريف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *