حيثيات حكم إعدام المتهمين بقتل فتاة المعادي: صدماها وسحلاها عمدا من أجل 85 جنيها تناولا بها وجبة طعام

وكالات

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها على المتهمين بقتل مريم محمد علي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة المعادي”، عن أسباب الحكم بالإعدام على المتهمين الأول والثاني بالقضية، بعد مرور 3 أسابيع على صدور الحكم.

وأوضحت الحيثيات أن المتهمين صدما المجنى عليها عمدا بإحدى السيارات المرابطة على إحدى جانبى الطريق، فاختل توازنها، قبل أن يسحلاها أرضا متعمدين.

وعقب سحل المجني عليها، انتزع المتهم الثاني الحقيبة، ودهسها أسفل عجلات السيارة دون رحمة، وفاضت روحها إلى بارئها، ليتمكن وشريكه من الفرار بالمسروقات، مرتكبين جرمهم الآثم مقابل حفنة قليلة من المال لم تتجاوز مبلغ 85 جنيها، تناولا بها وجبة طعام، عقب ارتكابهما الجريمة.
وأشارت المحكمة إلى أن ظرف الاقتران يكفي لتغليظ العقوبة عملًا بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، فثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وغيرها عنها، وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن ارتكبت الجريمتان في في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن، وكان الثابت من وقائع الدعوى أن ما أتاه المتهمان من أفعال بسرقة حقيبة يد المجني عليها يؤكد على تواجد ظرف الاقتران، ودلالة ذلك أن المتهم الأول قد قاد السيارة الأجرة مرتكبة الحادث، حال تواجد المتهم الثاني بالمقعد الخلفي للسيارة وأصبحت المجني عليها في متناول يد الثاني.

 وأوضحت أنه خلال سرقة المتهم الثاني لحقيبة المجني عليها تمسكت بها وقاومته، فجذبها منها بقوة وصدمها بسيارة متوقفة على جانب الطريق، ثم سحلها أرضًا حتى انهارت قوتها وفقدت الوعي ثم دهسها المتهمان بالسيارة قاصدين من ذلك قتلها فأرداها قتيلة وفرا هاربين بالمسروقات، فكل ذلك يوفر في حقهما ظرف الاقتران لوقوع الجرائم في مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادي مستقل لكل جريمة، الأمر الذي يتحقق به طرف الاقتران في الجنايتين على النحو الوارد بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *