بعد استغاثته من محبسه بتدهور حالته الصحيه: طلب لنيابة أمن الدولة لإحالة محمد رمضان لمستشفى السجن بشكل عاجل وإخلاء سبيله

الطلب قدمه المحاميان ياسر سعد ومحمد حافظ.. وسعد: التقينا برئيس النيابة ووعد بإرسال خطاب لإحالته إلى المستشفي السجن

الاستغاثة: رمضان فقد القدرة على الحركة والقيام باحتياجاته بسبب الآلام الحادة التي يشعر بها في قدمه منذ فترة طويلة

كتبت – نور علي

تقدم اليوم المحاميان ياسر سعد ومحمد حافظ بطلب إلى المحامي العام لنيابات أمن الدولة أصليا لإخلاء سبيل الزميل محمد رمضان عبد الباسط المحبوس علي ذمه القضيه رقم ٤٦٧ لسنه ٢٠٢٠ حصر امن دولة عليا واحتياطيا بإحالته إلى مستشفي السجن بشكل عاجل.

وقال ياسر سعد، منسق عام حملة الدفاع عن المحامين، وعضو لجنه الحريات بحزب التحالف، إنه وحافظ التقيا رئيس نيابه أمن الدولة، ورئيس التحقيقات في ذات القضيه المحبوس علي ذمتها رمضان، ووعد بإتخاذ اللازم وإرسال خطاب باحالته إلى مستشفي السجن لعلاجه.

ويأتي البلاغ بعد 24 ساعة من استغاثة منسوبة لرمضان نشرها محامون، حول تدهور حالته الصحية و”تعسف” إدارة سجن طره في تقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وجاء في الاستغاثة التي أرسلها رمضان من محبسه طبقا للمحامين، أنه فقد القدرة على الحركة والقيام باحتياجاته بشكل سليم، بسبب الآلام الحادة التي يشعر بها في قدمه منذ فترة طويلة.

وأشارت الاستغاثة إلى “طلب رمضان المتكرر بعرضه على طبيب السجن وتوفير الرعاية اللازمة، فيما ترفض إدارة السجن ذلك، الأمر الذي انتهى إلى نقله من غرفته إلى غرفة أخرى سيئة التهوية” بحسب الاستغاثة.

وقال أصدقاء رمضان، إنهم “قلقون على صحة وحياة المحامي محمد رمضان خصوصا وأنه سبق وأبلغ هيئة المحكمة التي نظرت تجديد حبسه في 19 فبراير 2020 بشكوى من آلام في صدره”.

وألقت قوات الأمن القبض على محمد رمضان، يوم 10 ديسمبر 2018، بعد ظهوره في صورة على حسابه الشخصي يرتدي فيها السترة الصفراء، تضامنا مع مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا آنذاك، وهي القضية التي ظل محبوسا على ذمتها لمدة عامين قبل أن يتم تدويره.

وفي 8 ديسمبر 2020، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس رمضان على ذمة القضية الجديدة بعد إخلاء سبيله في القضية الأولى، حيث حملت القضية الثانية رقم 476 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وفي 19 فبراير 2020، أقر رمضان في محضر الجلسة أنه تم توقيع الكشف الطبي عليه بناء على طلبه، وكانت نتيجة الكشف أنه يعاني من انسداد في الشريان التاجي وتورم في الرجل ما يحتاج لخضوعه إلى فحوصات وأشعة. وامتنعت إدارة السجن عن تحويله إلى متخصص في أمراض القلب للكشف عليه ورفضت نقله إلى المستشفى.

وإلى نص الطلب:

السيد الأستاذ المستشار المحامي العام لنيابات امن الدولة

تحية طيبه وبعد

مقدمه لسيادتكم:

ياسر سعد عبد الله ومحمد حافظ المحاميان عن الأستاذ محمد رمضان عبد الباسط المحبوس على ذمه القضية رقم 467 لسنه 2020 حصر امن دولة

ونتشرف بعرض الاتي

الزميل محبوس بسجن طرة تحقيق عنبر ب وذلك بعد مطالبته للقائمين على حبسه للخروج لعيادة السجن للكشف على رجله التي يعاني من آلام فيها من فترة لدرجة عجزه عن الحركة مما يمنعه عن أداء احتياجاته بشكل طبيعي فكان جزاؤه ان إدارة السجن قد قامت بنقله من غرفته لعنبر تأني في غرفة بتهوية سيئة جدا وأوضاع أسوأ

الأستاذ محمد رمضان محبوس منذ عام 2018 ويعاني من الام في الصدر منذ ان كان على ذمة القضية الأولى رقم 16576/2018 وبإصابته بقصور في الشريان التاجي اثناء احتجازه في سجن برج العرب.

وإذ كان من المقرر دستوريا وقانونا انه

تنص المادة 18 من الدستور التي تعطي الحق لكل مواطن من الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرفق الخدمة الصحية العامة، وأن السجين يقع تحت تسمية المواطن المُقيد حريته وله كافة حقوقه باستثناء سلب الحرية في أماكن تخضع لإدارة وزارة الداخلية تسمي السجون لقضاء العقوبة، وفي نفس الوقت يتمتع بصلاحيات المواطن الغير مقيد الحرية.

نص قانون تنظيم السجون على انه: –

مادة 27:” يجب على الطبيب أن يكشف على كل مسجون فورا إيداعه بالسجن، على ألا يتأخر هذا عن صباح اليوم التالي، ويثبت حالته كاملة…، كما يجب عليه أن يزور المسجون انفرادي يوميا…”.

مادة 31:” إذا تبين أن هناك ضرر على صحة أي مسجون من جراء حبسه انفراديا… وجب على الطبيب أن يبلغ مدير السجن أو المأمور كتابة ويشير لوسائل منع هذا الضرر وعلى المأمور تنفيذ هذه الوسائل”.

المادة 33

يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية.

ويكون للسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن.

المادة 33 مكرر

تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية.

المادة 34

كل محكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد يتبين لطبيب الليمان أنه عاجز عن العمل في الليمان يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه بالاشتراك مع مدير عام مديرية الشئون الصحية المختصة أو من يندبه من الأطباء العاملين بالمديرية للنظر في نقله إلى سجن عمومي، وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام.

وعلى السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون إذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت لهذا النقل قد زالت، وفي هذه الحالة يشترك مدير القسم الطبي مع مدير عام مديرية الشئون الصحية المختصة أو من يندبه من الأطباء العاملين بالمديرية في فحصه للنظر في إعادته إلى الليمان، ويصدر أمر من النائب العام بإعادته وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان.

لمادة 34 مكرر

لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل، ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون على أن يتم إخطار النائب العام، وعلى طبيب السجن مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه كل شهرين على الأكثر لمأمور السجن.

وفي جميع الأحوال يجوز للمسجون أن يتظلم من رفض طلب إعفائه من الشغل أو إعادته إليه، وعلى مأمور السجن أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعي لفحصه لإبداء الرأي في تظلمه.

المادة 35

كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً، فإذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلّغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه فيها حتى يبرأ، وعند شفاء المسجون تبلّغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك، فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.

المادة 36

كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.

وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة.

ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئةً لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.

ويجوز لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ندب مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك

ويعاد المسجون الذي أُفرج عنه طبقاً لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبيّن من إعادة الفحص التي يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا الإفراج قد زالت، ويجوز إعادته أيضاً بأمر من النائب العام إذا غيّر محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها.

وتستنزل المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة.

لذلك

نلتمس من سيادتكم: –

أصليا:

اخلاء سبيل محمد رمضان عبد الباسط المحبوس على ذمه القضية رقم 467 لسنه 2020 حصر امن دولة وذلك لعدم تدهور حالته الصحية

احتياطيا: –

نقله بشكل عاجل الى مستشفى السجن ليتلقى العلاج المناسب منعا لتدهور صحته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *