إخلاء مقرات للحكومة والأحزاب.. جدل بسبب مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

مؤسس رابطة مستأجري الإيجار القديم: القانون نفاذا لحكم الدستورية بالإخلاء ويعطي مهلة للحكومة 5 سنوات حتى تخلي مقراتها

وكيل لجنة الإدارة المحلية بالنواب: المالك مظلوم.. والقانون يضاعف القيمة الإيجارية لغير الأغراض السكنية

كتب – فارس فكري

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وإحالته إلى مجلس النواب.

وكان مجلس الوزراء وافق أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

ويحدد مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال وزيادتها سنويا 15% وأعطت مهلة خمس سنوات للإخلاء.

وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن القانون حدد الأماكن المؤجرة بأن تكون لغير غرض السكن كمقر مؤجر لحزب أو حكومة على سبيل المثال.

وأشار إلى أن قرار الحكومة اليوم جاء بعد حكم المحكمة الدستورية عام 2018، مضيفا أن القانون حدد فترة انتقالية لمدة 5 سنوات تبدأ اعتبارا من اليوم.

ولفت إلى أنه اعتبارا من تاريخ إقرار القانون تزداد نسبة الأجرة خمسة أمثال، ترتفع قيمة الأجرة مع السنوات التالية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات، مضيفا أنه في حالة رفض الأشخاص الاعتبارية الإخلاء فإن المحكمة ستصدر للمالك حكما عاجلا بالإخلاء.

من جانبه قال محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعليقا على  موافقة الحكومة على مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بإيجار قديم  لغير الغرض السكني : نحن أمام مشكلة قديمة وهي الإيجار القديم بقيمة إيجارية ضعيفة لا يتم تغييرها ومع بداية الجمهورية الجديدة لابد من  توافر عدالة اجتماعية، ونحن أمام مالك مظلوم بسبب ضعف القيمة الإيجارية والمستأجر الذي يشعر أنه مالك للعقار مقابل دفع قيمة إيجارية ضعيفة “.

وتابع محمد وفيق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج ” يحدث في مصر ” المذاع على قناة ” إم بي سي مصر “، : مشروع القانون الجديدة يضاعف القيمة الإيجارية 5 أضعاف لمن يستأجر مكان ويستخدمه في غرض غير سكني “.

ومن جانبه قال  محمد عبد العال مؤسس رابطة مستأجري الإيجار القديم، :”  مشروع القانون يخص إخلاء الأماكن المستأجرة  للأشخاص الاعتبارية  وهي الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة “.

وأضاف محمد عبد العال إن مشروع القانون جاء نفاذا لحكم المحكمة الدستورية في مايو 2018 رقم 11 لسنة 23 قضائية، والحكومة تقدمت به لأنها لن تستطيع أن تخلي مقراتها وأيضا الهيئات التابعة لها الآن ولهذا تطلب مهلة 5 سنوات للإخلاء وترفع الإيجار.

يذكر أن المحكمة الدستورية قضت في مايو 2018 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد”، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية -الشركات والجمعيات والنقابات والأندية وغيرها- لاستعمالها فى غير الغرض السكني.

وقال عبد العال إن الأماكن المؤجر لشخص طبيعي أو للسكن خارجة عن إطار هذا القانون، مضيفا أن المحكمة الدستورية قالت أن هناك ثلاثة أنواع من الإيجارات القديمة، الإيجار السكني وصدر بشأنه أحكام بالامتداد للأسرة، والتجاري الطبيعي وصدر له أحكام في 2002 و2004، وآخر نوع هو الشخص الاعتباري وجاء عدم دستورية الفقرة الخاصة بها لأن الشخصية الاعتبارية لا تموت ولا تورث.

وأضاف أخر إحصاء في 2017 كان يتحدث عن 3 ملايين وحدة سكنية ومليون وحدة تجارية للشخصيات عادة أو اعتبارية يتم تأجيرها بنظام إيجار قديم ولم يحدد نسبة الاعتباري.

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

وقال حسام حداد المحامي إن مشروع القانون يعيد الحق لملاك العمارات القديمة، حيث إن قانون الإيجارات القديم كان يبخس أصحاب الأملاك حقهم.

ويضيف حداد إنه حسب التعديل سيكون من حق المالك إخلاء العين المؤجرة للأشخاص الاعتبارية غير المخصصة للسكن وهي مثل الشركات والجمعيات والورش وغيرها بعد 5 سنوات من صدور القانون

وتابع كما يتيح التعديل رفع القيمة الإيجارية 5 أمثال وزيادتها سنويا 15% ، مشيرا إلى أن القانون ينصف الملاك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *